وقد يستشكل في جواز الإطلاق في الإذن لتفاوت المهر تفاوتا فاحشا فيشكل إلزامه على السيد ما شاء.
ويدفع بأن السيد قدم عليه حيث أطلق له الإذن، أو أن الإطلاق ينصرف إلى ما يليق بحال العبد والمولى، فلو تزوج من لا يليق مثلها به أو لا يليق مهر مثلها بالمولى فإما أن يبطل أو يصح، ويكون الزائد من مهرها على ما يليق بالمولى على العبد.
وعلى تقديري تعيين الزوجة وإطلاقها * (فإن عين المهر) * تعين، كان مهر المثل أو أزيد أو أنقص * (وإلا انصرف إلى مهر المثل) * كما أن الإذن في البيع أو الشراء ينصرف إلى ثمن المثل.
* (فإن زاد على المأذون على التقديرين) * فالنكاح صحيح لصحته مع عدم المهر، أو فساده فهنا أولى.
وأما المسمى * (فالزائد) * على المأذون فيه * (في ذمته يتبع به بعد الحرية) * كما نص عليه في المبسوط (1).
استشكل بأنها إن جهلت بالحال أو الحكم فإنما رضيت بالمسمى على أن يكون معجلا لها في ذمة المولى أو في كسبه، فينبغي أن يقف النكاح أو المهر على إجازة المولى، وإن فسخ المهر يثبت لها الخيار. ولا يندفع بما قيل: من أن التقصير منها، لأن المهر لا يكون معجلا لها إلا في بعض الصور فقد فرطت حيث لم تعرف الحكم، فإنه مع أنه لا مدخل له في بعض الصور يرد عليه أن لا مؤاخذة على الجهل بأحكام المعاملات.
ويمكن تخصيص كلام المصنف بما إذا علمت بالحال والحكم فلا إشكال.
وأما الاستشكال بأن ذمة العبد إن صلحت لتعلق المهر بها فليثبت الجميع فيها، وإلا فكيف يثبت الزائد، فيظهر الآن اندفاعه.