ويستشكل مما تقدم من كون الإرث مخالفا للأصل، مع خروجه عن النص.
ويدفع بأنه لا فرق إلا في اللزوم هنا من طرف والجائز الطرفين أضعف، فإذا ثبت الحكم فيه ففي الأقوى أولى، وإن أجرى نحو هذا في البالغين أمكن أن يقال: إن الإجازة من البالغ إنما يعتبر في حياة الآخر، لإمكانه بخلاف غيره.
* (ولو مات الثاني قبل بلوغه أو) * بعده * (قبل إجازته بطل العقد) * مات الأول أم لا لما تقدم، وكذا الإشكال إذا مات بعد الإجازة قبل اليمين وإذا نكل.
* (ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد) * وباشر الآخر بنفسه أو وليه أو وكيله * (ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة) * إلى أن يتبين عدم إجازة الآخر لتمامية العقد بالنسبة إليه.
* (فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت) * بلا إشكال لصدق الجمع بين الأختين ونكاح أربع بالنسبة إليه، ولا يجدي التزلزل.
* (و) * لكل من * (الأم والبنت) * للمعقود عليها فضوليا * (إلا) * أنه قبل تبين حالها من الإجازة أو الفسخ لا إشكال في الحرمة، لحرمة الجمع قطعا، وكذا إذا أجازت.
وأما * (إذا فسخت) * فلا حرمة بلا إشكال في البنت، و * (على إشكال في الأم) * من أن الفسخ كاشف عن الفساد، أو رافع له من حينه، والأول أصح، فإن الأصح أن الإجازة إما جزء أو شرط.
* (وفي) * إباحة المصاهرة مع * (الطلاق) * قبل تبين حال الآخر من الإجازة أو الفسخ * (نظر، لترتبه على عقد لازم) * وإلا وقف على الإجازة، ولأنه لا يتعلق إلا بالزوجية، ولا زوجية ما لم يلزم، والفضولي غير لازم ما لم يجز، فلا يصح هذا الطلاق، * (فلا يبيح المصاهرة) *.
ويحتمل الإباحة، لأنا إنما نسلم توقفه على اللزوم من قبله وهو حاصل، أو نقول: إنه إنما يتوقف على نكاح صحيح، والإجازة كاشفة عن الصحة لا متممة، والفسخ كاشف عن الفساد، فالطلاق مراعى، فإن أجازت تبين صحته لصحة العقد،