والتحقيق أن المتبادر من هذه الأخبار أن يكون التزويج بالولاية، فهل ولاية الأب ثابتة مع المولى، لكنها ممنوعة عن التأثير، فإذا أذن انتفى المنع أم ساقطة؟
فعلى الأول يدخل في هذه الأخبار، ويندفع دخوله في الأدلة بأن المتبادر منها ما إذا زوجها المولى.
* (ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد) * لولديه، ولا بد في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلا للآخر أو وليه.
* (وكذا غيرهما) * من الأولياء * (على الأقوى) * لأنه مقتضى الولاية، واشتراط التغاير حقيقة بين المتعاقدين ممنوع. وفي الخلاف: الاتفاق على عدمه عندنا * (إلا الوكيل) * عنها أو عن وليها * (فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت) * أو أذن الولي * (له) * صريحا، أما إذا عينت غيره فظاهر، وأما مع الإطلاق أو التعميم فلأن غيره المتبادر، وربما يمنع.
وقد يفرق بين المطلق والعام، فيجوز في الثاني خاصة لقربه من الإذن صريحا، وتردد في التذكرة (1) في المطلق.
وأما مع الإذن صريحا * (فيصح على رأي) * قوي، وفاقا لأبي علي (2) والمحقق (3) للأصل، وكفاية التغاير اعتبارا. وقيل بالمنع، لاعتبار التغاير، وهو ممنوع، ولرواية عمار سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قال: قلت: وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما، قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم (4). وهي ضعيفة، وعلى المنع يحتمل زواله إذا وكل غيره في أحد الطرفين أو اثنين فيهما.