بوجه وإن أقرت له. ظاهر الاندفاع، فإنها لا تسمع في الزوجية، لأنها حق الغير وقد ثبت له فلا ينتزع، والمراد هو السماع لغرم المهر.
وما قيل: من أن عليها اليمين إن قلنا بأنها لو نكلت وحلف الثاني انتزعت من الأول فلا ينحصر وجه حلفها فيما ذكر. لا وجه له، فإن الحكم بالانتزاع مبني على وجوب الحلف، فلا يصح العكس.
* (وكذا) * الإشكال في غرم المهر * (لو ادعى زوجيتها اثنان) * فإن * (اعترفت لأحدهما ثم للآخر) * وهذا كلام وقع في البين * (فإن أوجبنا) * عليها * (اليمين حلفت على) * البت إن شاءت، وعلى * (نفي العلم) * إن شاءت، فيكفي ذلك في ثبوت النكاح للأول وانتفاء الغرم للمهر عنها.
* (فإن نكلت حلف الآخر، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني، لأن البينة أقوى من إقرارها) * وفيه: أن يمينها إنما كانت لدفع الغرم عن نفسها فحلفه بعد نكولها إنما هو كالبينة في إثبات مهر المثل له لا الزوجية، فإنها حق الغير، فلا ينتقل إليه بنكولها، ولا ينفع تبعية المهر للزوجية.
* (وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول) * لأنه لم يعارض إقرارها إلا إقرار لها متأخر، وهو لا يصلح للمعارضة * (وغرمت) * المهر * (للثاني على إشكال) * في كل من الثبوت والغرم، مما (1) تقدم، وفي اجتماعهما من التنافي، ولكنه ضعيف ظاهر الاندفاع.
z z z