* (ولو) * أجاز و * (نكل) * عن اليمين * (ففي) * لزوم * (المهر) * عليه إشكال، من مؤاخذة العقلاء بإقرارهم، ومن أنه فرع الزوجية، ولا يثبت إلا باليمين بالنص والفتوى، وأن الإجازة ليست إقرارا، وإنما هي اتيان بجزء من علة النكاح، فالأول (1) أقوى، لأن جزء السبب إنما هو الرضا، والإجازة إنما هي إقرار به، والافتقار إلى اليمين إنما هو لدفع التهمة مع أنه خارج عن النص لكونه في المرأة خاصة.
* (و) * عليه ففي * (إرثه منه) * أي المهر * (إشكال) * من توقف الإرث على اليمين، ومن أن الإقرار لا يوجب المؤاخذة إلا بنصف المهر، فإن غاية ما يلزم تحقق الزوجية في طرفه، وهو لا يستلزم هنا إلا ثبوت نصف المهر، ولا دليل على الزائد، وهو أقوى، وفاقا لفخر الاسلام (2).
والأولى أن حكم المجنونين حكم الصغيرين كما في التذكرة (3).
* (وفي انسحاب الحكم في البالغين) * الرشيدين * (إذا زوجهما الفضولي إشكال) * من الاشتراك في فضولية العقد، وكون الإجازة الخالية عن التهمة جزء أخير لسبب الزوجية، ومن الخروج عن النص.
و * (أقربه البطلان) * لأن ثبوت الإرث باليمين بعد موت الآخر خلاف الأصل، لفوات محل النكاح، فالإجازة كالقبول بعد موت الموجب، فيقتصر فيه على موضع النص. وفيه منع أنها كالقبول.
* (ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا) * مزوجا لنفسه أو موكلا أو مجيزا * (وزوج الآخر) * غير بالغ أو رشيد * (الفضولي فمات الأول، عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه) * إن أجاز، إذ لا فرق بالنسبة إليه بين بلوغ الأول قبل العقد وبعده، وبين الفضولية بالنسبة إليه وعدمه، وإنما المعتبر تمام الزوجية بالنسبة إليه، وعدم التمامية بالنسبة إلى الآخر حين مات الأول، وهما حاصلان في جميع الصور.