الصبية يتوارثان، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (1).
* (ولو عقد) * عليهما * (الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ميراث) * لأن شرط الصحة الإجازة ولم تتحقق، وبعبارة أخرى لم تتحقق العلة التامة للزوجية، لفقد أحد جزءيها وهو الإجازة، ولم ينكشف لنا الصحة، وعليه يحمل صحيحة أبي عبيدة الحذاء سأل الباقر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا (2) لأن المراد بالوليين غير الأب والجد من القرابة الذين ليس لهم الإجبار على النكاح بقرينة قوله في آخر الخبر، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب (3).
* (ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه) * لتمام العلة بالنسبة إليه، ولأنه سأل أبو عبيدة الحذاء في بقية الخبر قال: قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي (4).
* (فإن مات الآخر) * قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة رد أم لا؟
* (فكالأول) * يبطل العقد، فلا مهر (5) ولا ميراث بعدم تمام الزوجية، وعموم الخبر له، لما تقدم منه، ولقوله في آخره، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت (6).
* (وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا) * كلام في أنه لا * (مهر ولا ميراث، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في