بأخبار الصحة، قابلة للتأويل بأنه في معرض الفساد أو إن لم يجز، والمبيح هو العقد مع رضا المتعاقدين، وقد صدر العقد من صحيح العبارة، ولا يشترط صدوره عن المتعاقدين، وإلا لم يجز التوكيل، وبالإجازة يحصل الرضا، والإجازة إنما هو شرط الصحة (1) بمعنى أنه شرط ترتب الأثر عليه، بل هو أحد جزئي علة الإباحة، وإلا فالعقد إذا صدر عن صحيح العبارة كان صحيحا، على أنه قد يقال: إنما هو كاشف عن الصحة.
وقال ابن حمزة: لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع: عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولي، وعقد الأبوين على الابن الصغير، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ والأم والعم على صبية، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده، وتزويجه من نفسه بغير إذن سيده (2). وكأنه اقتصر على ما استنبطه من الأخبار.
* (ويكفي في) * إجازة * (البكر السكوت عند عرضه عليها) * إن كانت هي المعقود عليها كما يكفي في الإذن ابتداء لعموم الأدلة.
* (ولا بد في الثيب من النطق) * وكذا في الرجل والولي ذكرا أو أنثى.
* (ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما) * صغيرا * (ورثه الآخر) * لا نعرف فيه خلافا حتى ممن خير الصبي عند البلوغ، فالشيخ في النهاية (3) صرح بالأمرين.
وقال المحقق في النكت: إن الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث (4). ووجهه أنه عقد صحيح شرعا فيصيران به زوجا وزوجة في الشرع، فيثبت لهما التوارث، لاطلاق النصوص بتوارث المتزاوجين، والأصل بقاؤه على الصحة إلى أن يطرأ المعارض، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ، وهو هنا ممتنع.
ويدل عليه مع ذلك صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في الصبي يزوج