61 - باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر (18998) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(18999) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لا يضحي بشئ من الرواجن (1).
(19000) 3 - قال: وقال عليه السلام (1): لا يضحي إلا بما يشتري في العشر.