* (وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما) * لا يعرف فيه خلافا.
* (وكذا كل من له ولاية على النكاح) * لا خيار للمولى عليه بعد ارتفاع ولايته * (إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق) * إن زوجت بعبد اتفاقا، كما في المبسوط (1) ولقصة بريرة. وإن زوجت بحر ففي المبسوط: إن في أكثر الأخبار أن لها الخيار، وفي بعضها نفيه، وهو الأقوى (2). ونحوه في الخلاف (3) واستدل بالأصل، وزوج بريرة لا يعلم حريته، فإن الأخبار فيه مختلفة، وفي الصحيح عن الصادق (عليه السلام): أنه كان عبدا (4) مع الفرق الظاهر بين الحر والعبد، وهو مختار المحقق في الشرائع (5) والنكت (6) اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، والأكثر على تخييرها مطلقا، وهو مختار النهاية (7) لإطلاق الأخبار بالخيار (8) وفي بعضها التنصيص على التعميم، إلا أنها ضعيفة، ولأن المخير ملكها لنفسها وهو مشترك، ولا وجه لقصور سلطنتها على نفسها عن سلطنة المشتري، والحرية ليست من الكفاءة ولا الرقية من العيوب.
ولعل السر في تخيير الأمة دون الصبية أمران:
أحدهما: أنها لو لم يتخير لزمها الاستمرار بلا مهر وهو ضرر.
والثاني: أن ولاية المولى لملك المنافع والتسلط على التصرف فيها كيف شاء، وولاية الأب نظر للمولى عليها، والخيار ثابت لها.
* (وإن زوجها الأب) * بإذن المولى * (على إشكال) * من إطلاق الأخبار بالخيار لها، ومن إطلاق الأخبار بنفي الخيار عن الصبية إذا زوجها أبوها.