مكاتيب الرسول - الأحمدي الميانجي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما خلقة وإما من شئ أصابها ويقال: شفة شتراء إذا كانت كذلك.
ودية شفة السفلى (1) إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيب فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
قال: وسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضلها في حكومته.
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى (2) منها جوف الفم فديتها مائة

(١) روي في الكافي ٧: ٣٣١: " ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت فالتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف ديتها. وفي رواية ظريف بن ناصح: قال: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته ".
(2) يري بلا واو " كا ".
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست