ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة. وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.
ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة، وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه
____________________
أما لو نقص في بعضها وكمل في بعض وجبت لاغتفار مثل ذلك في المعاملة.
قوله: " يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ".
أراد بذلك بيان قدر المثقال إذ لم يسبق له ذكر والإشارة إلى ما به يحصل معرفة نسبة الدرهم من الدينار. وقد استفيد منه أن الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم، وأن الدرهم نصف الدينار وخمسه، فيكون جملة النصاب الأول من الذهب ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، ومن الفضة مائة وأربعين مثقالا.
قوله: " وبغير جنسه أو بجنسه ".
المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب، وبغير الجنس النقد الآخر كالذهب بالفضة.
قوله: " سواء كان المنع شرعيا كالوقف ".
هذا الشرط مستغنى عنه هنا لذكره في أول الزكاة في الشرائط العامة، وأيضا فإن ذلك مبني على جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزيين بها ونحوه، وسيأتي في الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.
قوله: " يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ".
أراد بذلك بيان قدر المثقال إذ لم يسبق له ذكر والإشارة إلى ما به يحصل معرفة نسبة الدرهم من الدينار. وقد استفيد منه أن الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم، وأن الدرهم نصف الدينار وخمسه، فيكون جملة النصاب الأول من الذهب ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، ومن الفضة مائة وأربعين مثقالا.
قوله: " وبغير جنسه أو بجنسه ".
المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب، وبغير الجنس النقد الآخر كالذهب بالفضة.
قوله: " سواء كان المنع شرعيا كالوقف ".
هذا الشرط مستغنى عنه هنا لذكره في أول الزكاة في الشرائط العامة، وأيضا فإن ذلك مبني على جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزيين بها ونحوه، وسيأتي في الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.