لا، لأنه وقاية لرأس المال، وقيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه.
____________________
الارتفاع الأصلي وهو انتفاؤها، وغايته أن يكون مجازا، وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة، أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط وهو الانتفاء ونحوه، وفي عطف المصنف التجارة على المالية - المقتضي لجعل الوجوب مضافا إليهما - تجوز آخر عند المصنف حيث لم يوجب زكاة التجارة، ووجه التجوز استعمال لفظ الوجوب في حقيقته ومجازه، فإنه لغة الثبوت (1) وهو شامل للندب. والله الموفق.
قوله: " وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة - إلى قوله: إلا أن يكون نصابا ".
يعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود الأول عنده، وفي حصة العامل بلوغ النصاب الأول إذ ليس له سواها، نعم لو فرض أنه يتجر مع مال المضاربة بماله أيضا وكان نصابا كانت حصته من الربح كحصة المالك. ولو قصر المال الأول عن النصاب ضم إليه الربح فيهما.
قوله: " وهل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا - إلى قوله - وهو الأشبه ".
المراد بإنضاض المال - لغة - تحوله عينا بعد أن كان متاعا. قال في الصحاح:
وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض (2). والمراد به هنا القسمة وإن كان المال عروضا. وسماها بذلك مجازا، أو يريد حقيقته مع الفسخ فإن العامل يملك
قوله: " وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة - إلى قوله: إلا أن يكون نصابا ".
يعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود الأول عنده، وفي حصة العامل بلوغ النصاب الأول إذ ليس له سواها، نعم لو فرض أنه يتجر مع مال المضاربة بماله أيضا وكان نصابا كانت حصته من الربح كحصة المالك. ولو قصر المال الأول عن النصاب ضم إليه الربح فيهما.
قوله: " وهل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا - إلى قوله - وهو الأشبه ".
المراد بإنضاض المال - لغة - تحوله عينا بعد أن كان متاعا. قال في الصحاح:
وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض (2). والمراد به هنا القسمة وإن كان المال عروضا. وسماها بذلك مجازا، أو يريد حقيقته مع الفسخ فإن العامل يملك