الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها. وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا. وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.
الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه دون المقرض. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم
____________________
المراد بالغش هنا ما كان من غير الجنس كما يدل عليه حكمه بعدم الزكاة، أما لو كان الغش من الجنس كخشونة الجوهر وجبت إذا بلغ المجموع نصابا وكان له الإخراج بالقسط إن لم يتبرع بالأجود.
قوله: " فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها ".
الواو هنا بمعنى أو، بمعنى أنه مخير بين الإخراج عن الخالص خاصة منه، أو عن الجملة منها، لأن المفروض كون الخالص معلوما، فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغش ثلثها تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة، أو إخراج سبعة دراهم ونصف من الجملة مع تساوي الغش في كل درهم، أما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الإفراد الخاصة فلا بد من الإخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البراءة.
قوله: " وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد جاز أيضا وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب ".
المراد بالمماكسة المشاحة في إخراج ما يعلم معه براءة الذمة. وإنما يلزم بالتصفية مع العلم بوجود النصاب في المال والشك في الزائد لا مع الشك في بلوغ النصاب في الجميع، لأصالة عدمه، والشك في الشرط. والفرق بين الصورتين تعلق الوجوب بالمال في الأولى فلا يتيقن البراءة إلا بالتصفية، أو إخراج الخالص عن الجميع لأن
قوله: " فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها ".
الواو هنا بمعنى أو، بمعنى أنه مخير بين الإخراج عن الخالص خاصة منه، أو عن الجملة منها، لأن المفروض كون الخالص معلوما، فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغش ثلثها تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة، أو إخراج سبعة دراهم ونصف من الجملة مع تساوي الغش في كل درهم، أما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الإفراد الخاصة فلا بد من الإخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البراءة.
قوله: " وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد جاز أيضا وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب ".
المراد بالمماكسة المشاحة في إخراج ما يعلم معه براءة الذمة. وإنما يلزم بالتصفية مع العلم بوجود النصاب في المال والشك في الزائد لا مع الشك في بلوغ النصاب في الجميع، لأصالة عدمه، والشك في الشرط. والفرق بين الصورتين تعلق الوجوب بالمال في الأولى فلا يتيقن البراءة إلا بالتصفية، أو إخراج الخالص عن الجميع لأن