وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء.
ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة.
____________________
قوله: " ولو شهد عليه شاهدان قبل ".
أما في حول الحول فظاهر، لأنه إثبات. وأما شهادتهما بعدم الإخراج فإنما تقبل إذا انحصر على وجه ينضبط، إذ الشهادة على النفي المحض غير مسموعة. وضبطه بأن يدعي إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله، أو أنه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته منه قبل ذلك، ونحوه.
قوله: " وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ".
هذا مع تساويها في القيمة أو دفعه للأجود، وإلا وجب التقسيط، أو (1) الإخراج بالقيمة كما مر.
قوله: " ولو كان السن الواجبة في النصاب مريضة ".
لا فرق في ذلك بين كونها خاصة مريضة - كست وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض واحدة مريضة - أو بعضها مريضا، وإن كان المريض أغلب. والضابط أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، بل إما أن يتطوع بصحيحة أو يخرج منه قيمة موزعة على الجميع. فلو كان نصف الست وعشرين مريضا ونصفها صحيحا وقيمة الصحيح من بنت المخاض تساوي عشرين والمريض عشرة أخرج خمسة عشر. ولو فرض تمام النصاب صحيحا وفيه شنق مريض وجب إخراج
أما في حول الحول فظاهر، لأنه إثبات. وأما شهادتهما بعدم الإخراج فإنما تقبل إذا انحصر على وجه ينضبط، إذ الشهادة على النفي المحض غير مسموعة. وضبطه بأن يدعي إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله، أو أنه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته منه قبل ذلك، ونحوه.
قوله: " وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ".
هذا مع تساويها في القيمة أو دفعه للأجود، وإلا وجب التقسيط، أو (1) الإخراج بالقيمة كما مر.
قوله: " ولو كان السن الواجبة في النصاب مريضة ".
لا فرق في ذلك بين كونها خاصة مريضة - كست وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض واحدة مريضة - أو بعضها مريضا، وإن كان المريض أغلب. والضابط أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، بل إما أن يتطوع بصحيحة أو يخرج منه قيمة موزعة على الجميع. فلو كان نصف الست وعشرين مريضا ونصفها صحيحا وقيمة الصحيح من بنت المخاض تساوي عشرين والمريض عشرة أخرج خمسة عشر. ولو فرض تمام النصاب صحيحا وفيه شنق مريض وجب إخراج