والنصاب المجتمع من المعز والضأن، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة. والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
____________________
إنما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض، أو مشتملا على بنت المخاض، أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامة من غير زيادة، أما لو فرض كونها زائدة عليها في السن والقيمة أمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه، فيجب في الحول الثالث خمس أخرى، بل يمكن ما يساوي عشرة شياه وأزيد فيتعدد الخمس أيضا. ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض، نقص من الحول الأول عن خمس وعشرين، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير. وذلك كله مستثنى مما أطلقه.
قوله: " العراب والبخاتي ".
العراب بكسر العين. والبخاتي - بفتح الباء - جمع بختي - بضمها - هي الإبل الخراسانية.
قوله: " والمالك بالخيار ".
هذا مع تساويهما (1) قيمة، أو بذله للأجود، وإلا فالأجود التقسيط وإخراج قيمة ما اقتضاه.
قوله: " العراب والبخاتي ".
العراب بكسر العين. والبخاتي - بفتح الباء - جمع بختي - بضمها - هي الإبل الخراسانية.
قوله: " والمالك بالخيار ".
هذا مع تساويهما (1) قيمة، أو بذله للأجود، وإلا فالأجود التقسيط وإخراج قيمة ما اقتضاه.