عن حماد (بن عثمان - كا) عن فقيه 77 - الحلبي - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب (وهو - فقيه) في الصلاة أينقض (ذلك - فقيه) صلاته ووضوئه قال لا.
3954 (2) قرب الإسناد 95 - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته ان يقتل القملة أو النملة أو الفارة أو الحلمة (الحملة - ئل خ) أو شبه ذلك قال اما القملة فلا يصلح له ولكن يرمى بها خارجا من المسجد ويدفنها تحت رجليه.
3955 (3) فقيه 76 - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يؤذيه الدابة وهو يصلي قال يلقها (يلقيها - خ ل) عنه ان شاء أو يدفنها في الحصى 3956 (4) يب 229 - الحسين (الحسن - يب ط) بن سعيد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال فليدفنها في الحصى فان عليا عليه السلام كان يقول إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
3957 (5) كا 102 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن وجدت قملة وأنت تصلى فادفنها في الحصى.
3958 (6) يب 229 - الحسين (الحسن - يب ط) بن سعيد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
3959 (7) الخصال 161 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف.