3920 (3) آخر السرائر 3 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو امامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة قال نعم لا بأس وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال نعم.
3921 (4) قرب الإسناد 94 - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له ان يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة قال لا بأس ئل 302 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
3922 (5) قرب الإسناد 95 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل قعد (يقعد - خ ل) في المسجد ورجله (رجليه - خ ل) خارجة منه أو أسفل (انتقل - ئل) من المسجد وهو في صلاته أيصلح له قال لا بأس ئل 302 رواه علي بن جعفر في كتابه (مثله).
وتقدم في مرسلة فقيه (4) من باب (25) كراهة النخامة في المسجد من أبواب المساجد قوله ورأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ثم رجع القهقري فبنى على صلاته.
وفى الرضوي (7) من باب (2) بدؤ الصلاة وكيفيتها من أبواب كيفية الصلاة قوله عليه السلام ولا تطأ موضع سجودك ولا تتقدم مرة ولا تتأخر أخرى وفى الرضوي (9) قوله عليه السلام ولا تقدم رجلا على رجل.
وفى رواية الدعائم (6) من باب (6) إطالة القيام من أبوابه قوله يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير علة قال لا بأس بذلك ما لم يتفاحش.
ويأتي في رواية الدعائم (5) من باب (37) حرمة قطع الفريضة قوله الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار (إلى أن قال عليه السلام) لا بأس ان يمشي إلى ذلك منحرفا ولا يصرف وجهه من القبلة.