تسوى حيث تسجد فإنه لا بأس.
وفى رواية طلحة (16) من باب (2) وجوب السجود قوله عليه السلام ان عليا كره تنظيم الحصى في الصلاة.
(21) باب كراهة نفخ موضع الجبهة في الصلاة 3881 (1) كا (92) - يب 222 - صا 330 - محمد (بن علي بن محبوب - صا) عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته (سجوده - صا خ ل) فقال لا.
3882 (2) أمالي الصدوق 255 - فقيه 358 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي) ونهى صلى الله عليه وآله ان ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود.
3883 (3) الدعائم 208 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان ينفخ الرجل موضع سجوده في الصلاة.
3884 (4) وفيه 208 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن النفخ في الصلاة.
3885 (5) فقه الرضا عليه السلام 9 - ولا تنفخ في موضع سجودك.
3886 (6) فقيه 352 - أمالي الصدوق 182 - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة) عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها (إلى أن قال) وكره النفخ في الصلاة الخصال 102 ج 2 (بهذا الاسناد عن الحسين بن زيد مثله الا ان فيه) وكره النفخ في موضع الصلاة.
3887 (7) الخصال 76 - حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم العجلي رض قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام يكره