____________________
سواء شرطت حريته في نفس العقد، أو عولت على إخباره قبل العقد بكونه حرا أو إخبار وكيله أما مع الشرط فظاهر، وأما بدونه فلما أسلفه المصنف في الضابط وذكره في نظير المسألة، وفيه ما سبق.
ولا فرق في ذلك بين الدخول وعدمه، ويثبت لها المهر بعد الدخول، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر، فإن كان النكاح برضى السيد كان لها المسمى عليه، وإلا كان لها مهر المثل يتبع به العبد إذا أعتق، أما لو فسخت قبل الدخول فإنه لا مهر لها، لأن الفرقة من قبلها.
ولو ظهر بعضه مملوكا فالحكم في الفسخ والمهر كما لو ظهر رق جميعه، إلا أنه مع الدخول وإذن السيد في النكاح يلزمه من المهر بنسبة ما فيه من الرقية، أما لو ظهر معتقا فإنه لا خيار لها، لانتفاء المقتضي وهو فوات الشرط.
والمسألة مفروضة فيما إذا كانت الزوجة حرة بدليل قوله: (فلها الفسخ)، لأنها لو كانت أمة لم يكن لها فسخ، وإنما هو لمولاها فإنه لو أراد تزويجها بعبد لم يكن لها الامتناع ويعلم من قوله: (وكذا لو شرطت الحرية) أن المراد من قوله: (ولو تزوجته على أنه حر) الاستناد في ذلك إلى قوله أو قول وكيله قبل العقد من غير اشتراط لها فيه، ولا ريب أنه لو قدم الاشتراط لكان أولى.
قوله: (ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل: كان له الفسخ، والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق، ولا مهر قبل الدخول، وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره، فلو كانت هي المدلسة رجع
ولا فرق في ذلك بين الدخول وعدمه، ويثبت لها المهر بعد الدخول، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر، فإن كان النكاح برضى السيد كان لها المسمى عليه، وإلا كان لها مهر المثل يتبع به العبد إذا أعتق، أما لو فسخت قبل الدخول فإنه لا مهر لها، لأن الفرقة من قبلها.
ولو ظهر بعضه مملوكا فالحكم في الفسخ والمهر كما لو ظهر رق جميعه، إلا أنه مع الدخول وإذن السيد في النكاح يلزمه من المهر بنسبة ما فيه من الرقية، أما لو ظهر معتقا فإنه لا خيار لها، لانتفاء المقتضي وهو فوات الشرط.
والمسألة مفروضة فيما إذا كانت الزوجة حرة بدليل قوله: (فلها الفسخ)، لأنها لو كانت أمة لم يكن لها فسخ، وإنما هو لمولاها فإنه لو أراد تزويجها بعبد لم يكن لها الامتناع ويعلم من قوله: (وكذا لو شرطت الحرية) أن المراد من قوله: (ولو تزوجته على أنه حر) الاستناد في ذلك إلى قوله أو قول وكيله قبل العقد من غير اشتراط لها فيه، ولا ريب أنه لو قدم الاشتراط لكان أولى.
قوله: (ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل: كان له الفسخ، والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق، ولا مهر قبل الدخول، وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره، فلو كانت هي المدلسة رجع