____________________
بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، إلى أن قال:
فإن اتهمتها قال: " لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) * (1).
وبما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا تتمتع منها ولا تنكحها " (2)، ولأنه لا يؤمن اختلاط المياه والأنساب.
ويلوح من كلام ابن بابويه وابن البراج أن كلا منهما مستقل بقوله غير قول الآخر.
والجواب إن الآية لا تدل على تحريم النكاح، والمشار إليه ب (ذلك) يحتمل كونه الزنا، وقد قيل: إن نكاح الزانية كان محرما في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى:
* (وأنكحوا الأيامى منكم) * (3).
وأما الخبران فإنهما محمولان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن الأول لا يدل على أزيد من الكراهية، لأن المفهوم من قوله: " لا ينبغي " هو ذلك.
وأما اختلاط المياه والأنساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له، ومن ثم لم يكن المنع من الزنا شرطا.
الثاني: يكره التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه إذا كانت بالغة رشيدة، ومنع الشيخ من الإفضاء إليها مع قوله بالجواز (4)، واحتاط ابن البراج بالمنع من العقد
فإن اتهمتها قال: " لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) * (1).
وبما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا تتمتع منها ولا تنكحها " (2)، ولأنه لا يؤمن اختلاط المياه والأنساب.
ويلوح من كلام ابن بابويه وابن البراج أن كلا منهما مستقل بقوله غير قول الآخر.
والجواب إن الآية لا تدل على تحريم النكاح، والمشار إليه ب (ذلك) يحتمل كونه الزنا، وقد قيل: إن نكاح الزانية كان محرما في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى:
* (وأنكحوا الأيامى منكم) * (3).
وأما الخبران فإنهما محمولان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن الأول لا يدل على أزيد من الكراهية، لأن المفهوم من قوله: " لا ينبغي " هو ذلك.
وأما اختلاط المياه والأنساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له، ومن ثم لم يكن المنع من الزنا شرطا.
الثاني: يكره التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه إذا كانت بالغة رشيدة، ومنع الشيخ من الإفضاء إليها مع قوله بالجواز (4)، واحتاط ابن البراج بالمنع من العقد