____________________
فيما إذا استلحق مجنونا تجدد جنونه بعد بلوغه كاملا، سواء استلحقه حيا أو ميتا.
والذي يقتضيه الدليل عدم الثبوت في الموضعين، لأن ثبوت نسب الغير بمجرد قول غيره على خلاف الأصل، ولا نص ولا إجماع على ذلك فيتمسك بالأصل إلى أن يثبت الناقل.
وتردد المصنف في التذكرة (1)، وأفتى هنا وفي التحرير بالثبوت (2)، وكذا شيخنا الشهيد في الدروس (3)، والمحقق نجم الدين بن سعيد (4)، والشيخ في المبسوط مدعيا أن لا خلاف فيه (5) فعلى هذا المفتى به ما عليه الأصحاب.
قوله: (وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه).
عطف على ما سبق من قوله: (ولا يعتبر تصديق الصغير)، والحاصل أن المجنون لا يعتبر تصديقه كما لا يعتبر تصديق الصغير إذ لا اعتداد بعبارته، ولا خلاف في ذلك، وإنكاره بعد الإفاقة كإنكار الصبي بعد البلوغ.
قوله: (والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل).
وجه القرب أن الإقرار بالنسب يتضمن الإقرار في حق الغير، لأنه أمر إضافي فيتوقف على تصديقه أو البينة، وسقوط ذلك في الصبي والمجنون - بالإجماع - لتعذر التصديق منهما لا يوجب السقوط هنا اقتصارا في مخالفة الأصل على موضع
والذي يقتضيه الدليل عدم الثبوت في الموضعين، لأن ثبوت نسب الغير بمجرد قول غيره على خلاف الأصل، ولا نص ولا إجماع على ذلك فيتمسك بالأصل إلى أن يثبت الناقل.
وتردد المصنف في التذكرة (1)، وأفتى هنا وفي التحرير بالثبوت (2)، وكذا شيخنا الشهيد في الدروس (3)، والمحقق نجم الدين بن سعيد (4)، والشيخ في المبسوط مدعيا أن لا خلاف فيه (5) فعلى هذا المفتى به ما عليه الأصحاب.
قوله: (وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه).
عطف على ما سبق من قوله: (ولا يعتبر تصديق الصغير)، والحاصل أن المجنون لا يعتبر تصديقه كما لا يعتبر تصديق الصغير إذ لا اعتداد بعبارته، ولا خلاف في ذلك، وإنكاره بعد الإفاقة كإنكار الصبي بعد البلوغ.
قوله: (والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل).
وجه القرب أن الإقرار بالنسب يتضمن الإقرار في حق الغير، لأنه أمر إضافي فيتوقف على تصديقه أو البينة، وسقوط ذلك في الصبي والمجنون - بالإجماع - لتعذر التصديق منهما لا يوجب السقوط هنا اقتصارا في مخالفة الأصل على موضع