ولو كان لهما زوجان بطل إقراره، ولو كان لأحدهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى.
____________________
الآخر رقا).
لأن القرعة لكل أمر مشكل.
قوله: (ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة).
قد سبق أنه إذا أقر ببنوة ولد أمته ففي صيرورة أمه أم ولد بمجرد ذلك إشكال، فيكون في ثبوته هنا بالقرعة إشكال. وإطلاق المصنف ثبوت الاستيلاد هنا يقتضي الاكتفاء في ثبوته بمجرد القرعة، والذي ذكره في آخر المبحث في التذكرة أنه إن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت، فإن وجد كفت القرعة لإخراج الولد ولم يحتج إلى قرعة أخرى (1).
قوله: (ولو كان لهما زوجان بطل إقراره).
لأن الولد لاحق بالزوج لأنه للفراش، قال في التذكرة: وإن كانتا فراشا للسيد بأن كان قد أقر بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش (2)، ومراده بذلك ما إذا لم يكن لهما زوج كما لا يخفى.
قوله: (ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى).
لأن ولد المزوجة لاحق بالزوج، لأن الولد للفراش، وفي التذكرة: إنه مع تزويج إحداهما لا يتعين إقراره في ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين، فإن عين في ولد المزوجة لم يقبل، وإن عين في ولد الأخرى قبل ويثبت نسبه (3)، وهو مخالف لما هنا.
لأن القرعة لكل أمر مشكل.
قوله: (ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة).
قد سبق أنه إذا أقر ببنوة ولد أمته ففي صيرورة أمه أم ولد بمجرد ذلك إشكال، فيكون في ثبوته هنا بالقرعة إشكال. وإطلاق المصنف ثبوت الاستيلاد هنا يقتضي الاكتفاء في ثبوته بمجرد القرعة، والذي ذكره في آخر المبحث في التذكرة أنه إن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت، فإن وجد كفت القرعة لإخراج الولد ولم يحتج إلى قرعة أخرى (1).
قوله: (ولو كان لهما زوجان بطل إقراره).
لأن الولد لاحق بالزوج لأنه للفراش، قال في التذكرة: وإن كانتا فراشا للسيد بأن كان قد أقر بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش (2)، ومراده بذلك ما إذا لم يكن لهما زوج كما لا يخفى.
قوله: (ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى).
لأن ولد المزوجة لاحق بالزوج، لأن الولد للفراش، وفي التذكرة: إنه مع تزويج إحداهما لا يتعين إقراره في ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين، فإن عين في ولد المزوجة لم يقبل، وإن عين في ولد الأخرى قبل ويثبت نسبه (3)، وهو مخالف لما هنا.