____________________
ويشكل بأن عدم تعينه في ولد الأخرى يقتضي قبول رجوعه عن الإقرار، فإنه إذا عين في ولد المزوجة فإن أبطلنا الإقرار لزم ما ذكرناه، وإن تعين في الأخرى كانت مطالبته بالتعيين بغير فائدة.
فرع: لو كانت إحدى الأمتين فراشا دون الأخرى لم يتعين الإقرار في ولد من هي فراش، بل يطالب بالتعيين لإمكان أن يعين في ولد الأخرى فيلحقه بالإقرار، وولد الأخرى لاحق بالفراش.
قوله: (وأما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد).
ما سبق من المسائل فالإقرار بالنسب فيها على نفسه، لأنه يلحق النسب فيها بنفسه وهذه يلحق النسب فيها بغيره، فإذا قال: هذا أخي كان معناه: إنه ابن أبي أو ابن أمي.
ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد فكأنه قال: ابن جدي، ويثبت النسب بهذا الإلحاق بالشرائط السابقة وشروط أخرى زائدة عليها:
الأول: تصديق المقر به، أو البينة على الدعوى وإن كان ولد ولد، لأن إلحاقه بالولد قياس مع وجود الفرق، فإنه إلحاق النسب بالغير وهو الولد.
الثاني: أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا لم يكن لغيره إلحاقه به وإن كان مجنونا.
الثالث: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به، فإن نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته فإشكال ينشأ: من أنه لو استلحقه المورث بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه، ومن سبق الحكم ببطلان هذا النسب، ففي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به، كذا ذكر في التذكرة
فرع: لو كانت إحدى الأمتين فراشا دون الأخرى لم يتعين الإقرار في ولد من هي فراش، بل يطالب بالتعيين لإمكان أن يعين في ولد الأخرى فيلحقه بالإقرار، وولد الأخرى لاحق بالفراش.
قوله: (وأما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد).
ما سبق من المسائل فالإقرار بالنسب فيها على نفسه، لأنه يلحق النسب فيها بنفسه وهذه يلحق النسب فيها بغيره، فإذا قال: هذا أخي كان معناه: إنه ابن أبي أو ابن أمي.
ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد فكأنه قال: ابن جدي، ويثبت النسب بهذا الإلحاق بالشرائط السابقة وشروط أخرى زائدة عليها:
الأول: تصديق المقر به، أو البينة على الدعوى وإن كان ولد ولد، لأن إلحاقه بالولد قياس مع وجود الفرق، فإنه إلحاق النسب بالغير وهو الولد.
الثاني: أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا لم يكن لغيره إلحاقه به وإن كان مجنونا.
الثالث: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به، فإن نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته فإشكال ينشأ: من أنه لو استلحقه المورث بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه، ومن سبق الحكم ببطلان هذا النسب، ففي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به، كذا ذكر في التذكرة