____________________
جنى عليه كذلك: فإما أن يقتص الموقوف عليه الموجود، أو يعفو، أو يرضى بالفداء.
فإن أراد القصاص كان له ذلك، لأنه المستحق الآن، فإذا اقتص فقد استوفى الحق.
وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ فيه وجهان، أقربهما عند المصنف ذلك إن لم تكن الجناية نفسا. ووجه القرب: أن الحق في الوقف لا يختص بالبطن الأول، فإذا عفى فإنما يسقط استحقاقه دون حق باقي البطون. ويحتمل أن لا يكون لهم ذلك للسقوط بعفو الأول حين كان الحق منحصرا فيه، وضعفه ظاهر مما سبق.
وهذا إذا لم تكن الجناية نفسا، فإن كانت فالمفهوم من العبارة أنه ليس لهم ذلك. ووجهه أنه إذا جنى على نفس الموقوف بطل الوقف لفوات محله فبطل حق باقي البطون، بخلاف ما إذا لم يكن نفسا، لبقاء الوقف ببقاء محله، وليس بشئ، لاستواء النفس وما دونها في بطلان الوقف في الفائت منهما، على أن هذا الفرق لو تم لكان لازما للمصنف مقتضاه فيما لو أوجبت الجناية مالا بغير تفاوت، والأصح أن لهم الاستيفاء مطلقا.
إذا تقرر ذلك، فما الذي يستوفونه أهو المال أم القصاص؟ المتبادر من عبارة المصنف هو الثاني، ووجهه: أن الحق للبطون وإن كان للموجودين حق المطالبة والاقتصاص، فإذا عفوا بطل حقهم خاصة دون أصل الحق.
وحكى الشارح الفاضل قولا آخر بأن لهم المطالبة بالدية (1) ورجحه تغليبا للعفو، وهو محتمل، وفي الأول قوة، وفي الثاني أيضا قوة، لأن له أن يعفو على مال والعفو مبني على التغليب، وإن كان لقائل أن يقول إن هذا عفو غير صحيح، أما العفو
فإن أراد القصاص كان له ذلك، لأنه المستحق الآن، فإذا اقتص فقد استوفى الحق.
وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ فيه وجهان، أقربهما عند المصنف ذلك إن لم تكن الجناية نفسا. ووجه القرب: أن الحق في الوقف لا يختص بالبطن الأول، فإذا عفى فإنما يسقط استحقاقه دون حق باقي البطون. ويحتمل أن لا يكون لهم ذلك للسقوط بعفو الأول حين كان الحق منحصرا فيه، وضعفه ظاهر مما سبق.
وهذا إذا لم تكن الجناية نفسا، فإن كانت فالمفهوم من العبارة أنه ليس لهم ذلك. ووجهه أنه إذا جنى على نفس الموقوف بطل الوقف لفوات محله فبطل حق باقي البطون، بخلاف ما إذا لم يكن نفسا، لبقاء الوقف ببقاء محله، وليس بشئ، لاستواء النفس وما دونها في بطلان الوقف في الفائت منهما، على أن هذا الفرق لو تم لكان لازما للمصنف مقتضاه فيما لو أوجبت الجناية مالا بغير تفاوت، والأصح أن لهم الاستيفاء مطلقا.
إذا تقرر ذلك، فما الذي يستوفونه أهو المال أم القصاص؟ المتبادر من عبارة المصنف هو الثاني، ووجهه: أن الحق للبطون وإن كان للموجودين حق المطالبة والاقتصاص، فإذا عفوا بطل حقهم خاصة دون أصل الحق.
وحكى الشارح الفاضل قولا آخر بأن لهم المطالبة بالدية (1) ورجحه تغليبا للعفو، وهو محتمل، وفي الأول قوة، وفي الثاني أيضا قوة، لأن له أن يعفو على مال والعفو مبني على التغليب، وإن كان لقائل أن يقول إن هذا عفو غير صحيح، أما العفو