____________________
المبسوط (1).
والثاني: العدم، لأنه ليس ملكا تاما للموجودين وقت الجناية ولا حقا لهم بانفرادهم، بل هو ملك لجميع البطون فللموجودين بالفعل ولغيرهم بالقوة القريبة، لحصول السبب المملك والمعدات للملك، ولم يبق سوى وجودهم فلا سبيل إلى إبطال حقهم.
ومن ثم نقول: إن البطن الثاني يتلقى عن الواقف، فيجب أن يشترى بعوض الجناية عبد أو شقص عبد يكون وقفا، وهذا أقوى، لأن فيه إبقاء للوقف وصيانة له عن الإبطال وتوصلا إلى غرض الواقف ومطلوب الله تعالى، ولأن الوقف تابع لبقاء المالية، ولهذا يجب الشراء بقيمة الوقف حيث جوزنا بيع ما يكون وقفا.
ولا فرق في الوجهين بين أن نقول بانتقال الوقف إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليهم. ويحتمل أن يقال - على القول بالانتقال لله تعالى -: يجب الشراء وجها واحدا.
ويتفرع على الوجهين المذكورين صحة العفو عن الجناية وعدمه (2)، فعلى الأول لهم العفو، لأن الحق لهم ومنحصر فيهم، وعلى الثاني ليس لهم ذلك، لعدم انحصار الحق فيهم فإذا عفوا فإنما يسقط حقهم، وهو استحقاق المطالبة بالأرش أو الدية ليشترى به ما يكون وقفا يعود عليهم نفعه.
وكذا لا فرق بين كون الجناية على النفس أو ما دونها، لتعلق حق الوقف بالأبعاض كتعلقه بالمجموع.
إذا تقرر هذا فمن المشتري للعبد أو بعضه؟ الظاهر أنه الحاكم، لأن الملك إن كان لله تعالى فواضح، وإن كان للموقوف عليهم فلا اختصاص له بالموجودين.
والثاني: العدم، لأنه ليس ملكا تاما للموجودين وقت الجناية ولا حقا لهم بانفرادهم، بل هو ملك لجميع البطون فللموجودين بالفعل ولغيرهم بالقوة القريبة، لحصول السبب المملك والمعدات للملك، ولم يبق سوى وجودهم فلا سبيل إلى إبطال حقهم.
ومن ثم نقول: إن البطن الثاني يتلقى عن الواقف، فيجب أن يشترى بعوض الجناية عبد أو شقص عبد يكون وقفا، وهذا أقوى، لأن فيه إبقاء للوقف وصيانة له عن الإبطال وتوصلا إلى غرض الواقف ومطلوب الله تعالى، ولأن الوقف تابع لبقاء المالية، ولهذا يجب الشراء بقيمة الوقف حيث جوزنا بيع ما يكون وقفا.
ولا فرق في الوجهين بين أن نقول بانتقال الوقف إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليهم. ويحتمل أن يقال - على القول بالانتقال لله تعالى -: يجب الشراء وجها واحدا.
ويتفرع على الوجهين المذكورين صحة العفو عن الجناية وعدمه (2)، فعلى الأول لهم العفو، لأن الحق لهم ومنحصر فيهم، وعلى الثاني ليس لهم ذلك، لعدم انحصار الحق فيهم فإذا عفوا فإنما يسقط حقهم، وهو استحقاق المطالبة بالأرش أو الدية ليشترى به ما يكون وقفا يعود عليهم نفعه.
وكذا لا فرق بين كون الجناية على النفس أو ما دونها، لتعلق حق الوقف بالأبعاض كتعلقه بالمجموع.
إذا تقرر هذا فمن المشتري للعبد أو بعضه؟ الظاهر أنه الحاكم، لأن الملك إن كان لله تعالى فواضح، وإن كان للموقوف عليهم فلا اختصاص له بالموجودين.