____________________
تدل على الوقف صارت كالصريح وإلا فلا (1)، وهو يقتضي الفرق بين ضميمة بعض الكنايات إلى بعض وإفرادها. واعلم أن في عبارته مناقشة، لأن (إحدى) مؤنثة فحقه أن يقول: الثلاث بغير تاء لعدم جواز إلحاقها مع التأنيث.
قوله: (وإلا لم يحمل على الوقف ويدين بنيته لو ادعاه، أو ادعى ضده).
أي: إن لم يقترن غير الصريح بأحد الألفاظ الثلاثة، ولا بما يدل على المعنى، ولا بالنية لم يحمل على الوقف ولا وجه لاشتراط عدم النية في عدم الحمل على الوقف، لأنا إنما نحكم بالظاهر والنية أمر قلبي لا يطلع عليه، فإذا جرد اللفظ عن القرينة لم يحكم بالوقف إلا أن يعترف بأنه نواه فيحكم عليه بإقراره ظاهرا.
وكذا لو ادعى عدم نية الوقف فإنه يحكم عليه ظاهرا بعدم الوقف، ويجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى مراعاة الواقع، فإن لم يكن نوى الوقف وادعى النية فهو باق على ملكه، فيجب عليه العمل بما يقتضيه بقاؤه على ملكه بحسب مقدوره بالنسبة إلى دين قد طولب به وهو عاجز عن أدائه إلا من هذا الملك، ووصول حق الورثة إليهم منه.
وينعكس الحكم لو ادعى عدم نية الوقف والحال إنه قد نواه. وقوله: (يدين) - بضم الياء الأولى، وتشديد الثانية مفتوحة - اسم مفعول معناه: يوكل إلى دينه ليعمل بنيته لو ادعى الوقف في قصده أو ضده، لعدم العلم بما قصده إلا من قبله.
وقوله: (ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده).
معناه: إنه إذا أقر بقصد الوقف حكم عليه ظاهرا بإقراره لا باطنا.
قوله: (وإلا لم يحمل على الوقف ويدين بنيته لو ادعاه، أو ادعى ضده).
أي: إن لم يقترن غير الصريح بأحد الألفاظ الثلاثة، ولا بما يدل على المعنى، ولا بالنية لم يحمل على الوقف ولا وجه لاشتراط عدم النية في عدم الحمل على الوقف، لأنا إنما نحكم بالظاهر والنية أمر قلبي لا يطلع عليه، فإذا جرد اللفظ عن القرينة لم يحكم بالوقف إلا أن يعترف بأنه نواه فيحكم عليه بإقراره ظاهرا.
وكذا لو ادعى عدم نية الوقف فإنه يحكم عليه ظاهرا بعدم الوقف، ويجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى مراعاة الواقع، فإن لم يكن نوى الوقف وادعى النية فهو باق على ملكه، فيجب عليه العمل بما يقتضيه بقاؤه على ملكه بحسب مقدوره بالنسبة إلى دين قد طولب به وهو عاجز عن أدائه إلا من هذا الملك، ووصول حق الورثة إليهم منه.
وينعكس الحكم لو ادعى عدم نية الوقف والحال إنه قد نواه. وقوله: (يدين) - بضم الياء الأولى، وتشديد الثانية مفتوحة - اسم مفعول معناه: يوكل إلى دينه ليعمل بنيته لو ادعى الوقف في قصده أو ضده، لعدم العلم بما قصده إلا من قبله.
وقوله: (ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده).
معناه: إنه إذا أقر بقصد الوقف حكم عليه ظاهرا بإقراره لا باطنا.