____________________
أي: وغير الصريح - وهو ما عدا الألفاظ الثلاثة على ما اختاره - ألفاظ ثلاثة أخرى وهي: حرمت وتصدقت وأبدت، وهذه كناية عن الوقف، لاشتراكها في الاستعمال بينه وبين غيره، فإن انضم إليها ما يخصصها بالوقف ويجعلها دليلا عليه كانت كالصريح وإلا فلا.
والضميمة: إما لفظ أو نية، فاللفظ: إما أحد الألفاظ السابقة مثل صدقة موقوفة، أو محبسة - على القول بأن التحبيس صريح - أو مثل صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب، وإما إذا اقترن أحدها بالنية فإنه يحكم بالوقف باطنا دون الظاهر إلا أن يعترف بما نواه، ويقبل قوله في نية الوقف وعدمها.
وقال في التذكرة: أنه إذا أتى بالكناية بنية الوقف: أما أن يضيف اللفظ إلى جهة عامة كأن قال: تصدقت بهذا على المساكين بنية الوقف فالأقرب إلحاقه بالصريح في صيرورته وقفا، أو يضيفه إلى معين لم يكن وقفا على الأقوى، نعم مع النية يصير وقفا فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصير وقفا في الحكم، قاله الشيخ (1)، فإذا أقر أنه نوى الوقف صار وقفا في الحكم (2).
هذا محصل كلامه، وفي الفرق بين الصيغتين نظر، ووجه الفرق غير ظاهر، وأسند في الدروس إلى ظاهر الأصحاب إن تصدقت وحرمت صيغة واحدة فلا تغني الثانية عن الأولى وتغني الأولى مع القرينة، ولو قال: جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى (3).
هذا كلامه، والظاهر من إطلاقه: إن جعلته صدقة مؤبدة محرمة يكفي بدون النية كجعلته وقفا، وكلام التذكرة يوافقه لكنه قال في آخر البحث: وأما حرمت هذه البقعة أو أبدتها، أو داري محرمة أو مؤبدة فالأقرب أنها كناية، وإن انضمت إليها قرينة
والضميمة: إما لفظ أو نية، فاللفظ: إما أحد الألفاظ السابقة مثل صدقة موقوفة، أو محبسة - على القول بأن التحبيس صريح - أو مثل صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب، وإما إذا اقترن أحدها بالنية فإنه يحكم بالوقف باطنا دون الظاهر إلا أن يعترف بما نواه، ويقبل قوله في نية الوقف وعدمها.
وقال في التذكرة: أنه إذا أتى بالكناية بنية الوقف: أما أن يضيف اللفظ إلى جهة عامة كأن قال: تصدقت بهذا على المساكين بنية الوقف فالأقرب إلحاقه بالصريح في صيرورته وقفا، أو يضيفه إلى معين لم يكن وقفا على الأقوى، نعم مع النية يصير وقفا فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصير وقفا في الحكم، قاله الشيخ (1)، فإذا أقر أنه نوى الوقف صار وقفا في الحكم (2).
هذا محصل كلامه، وفي الفرق بين الصيغتين نظر، ووجه الفرق غير ظاهر، وأسند في الدروس إلى ظاهر الأصحاب إن تصدقت وحرمت صيغة واحدة فلا تغني الثانية عن الأولى وتغني الأولى مع القرينة، ولو قال: جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى (3).
هذا كلامه، والظاهر من إطلاقه: إن جعلته صدقة مؤبدة محرمة يكفي بدون النية كجعلته وقفا، وكلام التذكرة يوافقه لكنه قال في آخر البحث: وأما حرمت هذه البقعة أو أبدتها، أو داري محرمة أو مؤبدة فالأقرب أنها كناية، وإن انضمت إليها قرينة