____________________
حتى يردا علي الحوض) (1) وغير ذلك مما لا يتناهى، ولأنه لا تصريح في كلامها عليها السلام بالوقف، والوصية لا بحث فيها، ونقول بموجب توقيع العسكري عليه السلام مع عدم الدلالة، فإن معنى الوقف لا يتحقق إلا مع انتقال الملك.
وأما القول بالبطلان فنقله الشيخ عن بعض الأصحاب، وحجته إن الوقف شرطه التأبيد فإذا لم يرده إلى ما يدوم كان كما لو وقف سنة، ولأنه يكون منقطعا فيصير على مجهول (2).
وأجيب: بأن اشتراط التأبيد محل النزاع، وصيرورته وقفا على مجهول ممنوع، فإن المصرف ممنوع.
ولقائل أن يقول: أن الوقف يقتضي انتقال الملك عن الواقف قطعا، وإلا فهو الحبس، وحينئذ فيجب ألا يعود أصلا إلا بسبب شرعي، فظهر أنه يقتضي التأبيد ما لم يحصل السبب، ومعلومية المصرف غير واضحة، فإن الفرض أنه ليس في كلام الواقف ما يدل عليه، والعود بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثته، أو إلى وجوه البر فرع صحة الوقف فيمتنع كونه مصححا.
وقول العسكري عليه السلام ينافي ذلك، لأن صرف الوقف إلى غير من عينه الواقف يقتضي أن لا يكون على حسب ما وقفه الواقف فيتحصل هنا قياس صورته:
لو صح الوقف غير المؤبد لم يكن الوقوف على حسب ما وقفها أهلها، والتالي باطل بالرواية، وبيان الملازمة: إنه لا بد من مصرف له يعينه المالك ولم يدل كلامه عليه.
وأما القول بالحبس فهو قول ابن حمزة (3)، ومقرب المصنف هنا، وشيخنا
وأما القول بالبطلان فنقله الشيخ عن بعض الأصحاب، وحجته إن الوقف شرطه التأبيد فإذا لم يرده إلى ما يدوم كان كما لو وقف سنة، ولأنه يكون منقطعا فيصير على مجهول (2).
وأجيب: بأن اشتراط التأبيد محل النزاع، وصيرورته وقفا على مجهول ممنوع، فإن المصرف ممنوع.
ولقائل أن يقول: أن الوقف يقتضي انتقال الملك عن الواقف قطعا، وإلا فهو الحبس، وحينئذ فيجب ألا يعود أصلا إلا بسبب شرعي، فظهر أنه يقتضي التأبيد ما لم يحصل السبب، ومعلومية المصرف غير واضحة، فإن الفرض أنه ليس في كلام الواقف ما يدل عليه، والعود بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثته، أو إلى وجوه البر فرع صحة الوقف فيمتنع كونه مصححا.
وقول العسكري عليه السلام ينافي ذلك، لأن صرف الوقف إلى غير من عينه الواقف يقتضي أن لا يكون على حسب ما وقفه الواقف فيتحصل هنا قياس صورته:
لو صح الوقف غير المؤبد لم يكن الوقوف على حسب ما وقفها أهلها، والتالي باطل بالرواية، وبيان الملازمة: إنه لا بد من مصرف له يعينه المالك ولم يدل كلامه عليه.
وأما القول بالحبس فهو قول ابن حمزة (3)، ومقرب المصنف هنا، وشيخنا