____________________
كذبه فالتركة للأخ، لأنه استحقها بالإقرار فلا يلتفت إلى رجوع المقر. وهل يغرم العم للولد، لأنه فوت عليه التركة التي هي حقه بإقرار العم لإقراره بالأخ أو لا؟
ينظر إن كان حين أقر بالأخ نفى وارثا غيره غرم لا محالة، لأن ذلك يقتضي أن تكون التركة للأخ فيكون هو المفوت لها، وإلا فالإشكال ينشأ: من أنه بإقراره بالأخ أولا من دون ثبوت نسب الولد هو المفوت للتركة، ومن عدم المنافاة بين الإقرارين، لإمكان اجتماعهما على الصدق، فلم يصدر منه مناف للإقرار بالولد.
وفيه نظر، إذ لا يلزم من عدم المنافاة عدم الغرم، والمقتضي للغرم هو إقراره بالأخ أولا المقتضي لاستحقاقه جميع التركة، فإقراره به على هذا الوجه بمنزلة ما لو نفى وارثا غيره، لأنهما بمنزلة واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الإقرار فيغرم، وهو مختار الشيخ في النهاية (1).
والتحقيق في المسألتين معا، أعني ما إذا تعرض إلى نفي وارث غير الأخ وعدمه أن يبنى ذلك على أنه هل يؤمر المقر بدفع التركة إلى المقر به بمجرد الإقرار، أم يجب البحث على الحاكم ليعلم انحصار الإرث في المقر به إذا رفع الأمر إليه؟
فيه وجهان تقدما في أحكام المقر له، أصحهما وجوب البحث، فعلى الأصح إن دفع العم بغير إذن الحاكم ضمن البتة لأنه المباشر للإتلاف وإن دفع بإذنه، أو كان الدافع هو الحاكم، فإن كان بعد البحث والاجتهاد فلا ضمان على أحدهما، وإلا فهو من خطأ الحكام. ولا فرق في ذلك كله بين أن ينفي وارثا غيره أو لا، إذ لا عبرة بذلك في وجوب الدفع وعدمه.
وعلى الوجه الآخر إن استقل العم بدفع التركة إلى الأخ وجب القطع بضمانه، لأنه المباشر للإتلاف، وإن كان بأمر الحاكم استنادا إلى إقراره، فإن نفى وارثا
ينظر إن كان حين أقر بالأخ نفى وارثا غيره غرم لا محالة، لأن ذلك يقتضي أن تكون التركة للأخ فيكون هو المفوت لها، وإلا فالإشكال ينشأ: من أنه بإقراره بالأخ أولا من دون ثبوت نسب الولد هو المفوت للتركة، ومن عدم المنافاة بين الإقرارين، لإمكان اجتماعهما على الصدق، فلم يصدر منه مناف للإقرار بالولد.
وفيه نظر، إذ لا يلزم من عدم المنافاة عدم الغرم، والمقتضي للغرم هو إقراره بالأخ أولا المقتضي لاستحقاقه جميع التركة، فإقراره به على هذا الوجه بمنزلة ما لو نفى وارثا غيره، لأنهما بمنزلة واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الإقرار فيغرم، وهو مختار الشيخ في النهاية (1).
والتحقيق في المسألتين معا، أعني ما إذا تعرض إلى نفي وارث غير الأخ وعدمه أن يبنى ذلك على أنه هل يؤمر المقر بدفع التركة إلى المقر به بمجرد الإقرار، أم يجب البحث على الحاكم ليعلم انحصار الإرث في المقر به إذا رفع الأمر إليه؟
فيه وجهان تقدما في أحكام المقر له، أصحهما وجوب البحث، فعلى الأصح إن دفع العم بغير إذن الحاكم ضمن البتة لأنه المباشر للإتلاف وإن دفع بإذنه، أو كان الدافع هو الحاكم، فإن كان بعد البحث والاجتهاد فلا ضمان على أحدهما، وإلا فهو من خطأ الحكام. ولا فرق في ذلك كله بين أن ينفي وارثا غيره أو لا، إذ لا عبرة بذلك في وجوب الدفع وعدمه.
وعلى الوجه الآخر إن استقل العم بدفع التركة إلى الأخ وجب القطع بضمانه، لأنه المباشر للإتلاف، وإن كان بأمر الحاكم استنادا إلى إقراره، فإن نفى وارثا