____________________
وصريح كلام المصنف في المختلف عملا بمقتضى العقل (1).
الثاني: بطلانهما، وهو مختار الشيخ (2) وابن إدريس (3)، لأن هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف، لأن الوقف إذا تم لم يعد إلى المالك على حال فيكون فاسدا ويفسد به العقد.
الثالث: صحة الشرط على أن يكون حبسا لا وقفا، واختاره المصنف هنا وفي التذكرة (4) والتحرير (5)، لما بينهما من الاشتراك، ولما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام في الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: (يرجع ميراثا على أهله) (6).
والمراد بالصدقة في الرواية: الوقف، بدليل باقيها، فيكون دليلا على الصحة، وحيث علم أن الوقف لا بد فيه من التأبيد فلا يكون ذلك إلا حبسا، فلا يخرج عن ملك المالك بل يورث عنه بعد موته.
نعم هنا إشكال وهو: إنه قد جعل نهاية الحبس حصول الحاجة، فإذا مات قبل حصولها ورجوعه وجب أن يبقى الحبس على ما كان.
وجوابه: أن الحاجة تتحقق بالموت فإن الميت فقير، وأيضا فإن الحبس لا بد أن يكون له نهاية، وحيث لم تكن له نهاية في هذه الصورة جعل موته النهاية، لأنه محل
الثاني: بطلانهما، وهو مختار الشيخ (2) وابن إدريس (3)، لأن هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف، لأن الوقف إذا تم لم يعد إلى المالك على حال فيكون فاسدا ويفسد به العقد.
الثالث: صحة الشرط على أن يكون حبسا لا وقفا، واختاره المصنف هنا وفي التذكرة (4) والتحرير (5)، لما بينهما من الاشتراك، ولما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام في الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: (يرجع ميراثا على أهله) (6).
والمراد بالصدقة في الرواية: الوقف، بدليل باقيها، فيكون دليلا على الصحة، وحيث علم أن الوقف لا بد فيه من التأبيد فلا يكون ذلك إلا حبسا، فلا يخرج عن ملك المالك بل يورث عنه بعد موته.
نعم هنا إشكال وهو: إنه قد جعل نهاية الحبس حصول الحاجة، فإذا مات قبل حصولها ورجوعه وجب أن يبقى الحبس على ما كان.
وجوابه: أن الحاجة تتحقق بالموت فإن الميت فقير، وأيضا فإن الحبس لا بد أن يكون له نهاية، وحيث لم تكن له نهاية في هذه الصورة جعل موته النهاية، لأنه محل