ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي،
____________________
قوله: (وكذا الإشكال لو قال: على أصاغر أولادي سنة ثم على الفقراء).
منشأ الإشكال هنا قريب من الذي قبله، فإن ثبوت الملك للأولاد بالوقف يقتضي أن لا ينتقل عنهم إلا بسبب ناقل شرعا، فهذا الشرط مناف لمقتضى الوقف فيبطل. ومن أنه وقف مؤبد متصل الابتداء والانتهاء والوسط.
وادعى المصنف في التذكرة على صحة هذا الوقف الإجماع (1)، وأفتى بذلك في كتبه (2)، فلا سبيل إلى القول بالبطلان، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
قال: وكذا لو قال: هذا وقف على ولدي مدة حياتي، ثم هو بعد موتي للمساكين صح إجماعا (3).
وأعلم أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرقا: من حيث أنه في تلك شرط نقله على الموقوف عليهم إلى من سيوجد، وفي هذه وقفه على أولاده سنة، ثم بعد مضيها هو وقف على المساكين فينتقل إليهم من غير أن ينقله هو.
قوله: (ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي).
ذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك (4)، وكذا ابن البراج (5)، لكنه منع من
منشأ الإشكال هنا قريب من الذي قبله، فإن ثبوت الملك للأولاد بالوقف يقتضي أن لا ينتقل عنهم إلا بسبب ناقل شرعا، فهذا الشرط مناف لمقتضى الوقف فيبطل. ومن أنه وقف مؤبد متصل الابتداء والانتهاء والوسط.
وادعى المصنف في التذكرة على صحة هذا الوقف الإجماع (1)، وأفتى بذلك في كتبه (2)، فلا سبيل إلى القول بالبطلان، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
قال: وكذا لو قال: هذا وقف على ولدي مدة حياتي، ثم هو بعد موتي للمساكين صح إجماعا (3).
وأعلم أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرقا: من حيث أنه في تلك شرط نقله على الموقوف عليهم إلى من سيوجد، وفي هذه وقفه على أولاده سنة، ثم بعد مضيها هو وقف على المساكين فينتقل إليهم من غير أن ينقله هو.
قوله: (ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي).
ذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك (4)، وكذا ابن البراج (5)، لكنه منع من