____________________
الأمر، لكن للواهب الرجوع في العين، سواء في ذلك ما إذا بذل له عوضا وعدمه، لأن حق الرجوع ثابت فلا يجب عليه قبول ما يقتضي إسقاطه، ولأنه هبة أخرى كما سبق.
وإن كانت الهبة مشروطة بالعوض: فإن كان معينا دفع المتهب مثله أو قيمته، كذا قال المصنف، وظاهره تعين ذلك وهو مشكل.
ويمكن أن يقال: لا يراد تعينه - وما سبق من عدم وجوب دفع العوض المشروط يدل عليه - وإنما المراد: إن دفعه كاف في عدم رجوع الواهب في العين. وهذا أيضا مشكل، لأنا إن أوجبنا على الواهب قبول العوض فإنما يجب عليه قبول العوض الذي تضمنه العقد دون غيره، لعموم قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) (1)، نعم لو رضي به وقبضه فلا بحث، لكن هذا لا يختص بالمثل ولا بالقيمة.
ولا يفترق الحال في كون المستحق مجموع العوض أو بعضه، وإن لم يكن العوض المشروط معينا تخير المتهب بين دفع ما شاء - لكن برضى الواهب - وبين دفع العين، وهنا كلامان:
أحدهما: إن تعيين العوض إن كان المراد به: كونه مشخصا فيشكل إطلاق قوله: (أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق)، لأنه إذا شرط عوضا مقدرا كمائة درهم، ودفع مائة فظهر استحقاقها فدفع بدلها لم يكن للواهب الامتناع على ما سبق في كلامه. وإن كان المراد به: كونه مقدرا أعم من أن يكون مشخصا أو لا فلا يستقيم إطلاق قوله: (دفع المتهب مثله أو قيمته) لأن ذلك إنما يتصور في الشخصي دون الكلي.
الثاني: إن قوله: (أو ما شاء إن رضي الواهب) يشعر به بأنه إن لم يرض فله أخذ العين، وإطلاقه يتناول ما إذا دفع عوض المثل، وذلك ينافي ما سبق في كلامه من أن
وإن كانت الهبة مشروطة بالعوض: فإن كان معينا دفع المتهب مثله أو قيمته، كذا قال المصنف، وظاهره تعين ذلك وهو مشكل.
ويمكن أن يقال: لا يراد تعينه - وما سبق من عدم وجوب دفع العوض المشروط يدل عليه - وإنما المراد: إن دفعه كاف في عدم رجوع الواهب في العين. وهذا أيضا مشكل، لأنا إن أوجبنا على الواهب قبول العوض فإنما يجب عليه قبول العوض الذي تضمنه العقد دون غيره، لعموم قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) (1)، نعم لو رضي به وقبضه فلا بحث، لكن هذا لا يختص بالمثل ولا بالقيمة.
ولا يفترق الحال في كون المستحق مجموع العوض أو بعضه، وإن لم يكن العوض المشروط معينا تخير المتهب بين دفع ما شاء - لكن برضى الواهب - وبين دفع العين، وهنا كلامان:
أحدهما: إن تعيين العوض إن كان المراد به: كونه مشخصا فيشكل إطلاق قوله: (أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق)، لأنه إذا شرط عوضا مقدرا كمائة درهم، ودفع مائة فظهر استحقاقها فدفع بدلها لم يكن للواهب الامتناع على ما سبق في كلامه. وإن كان المراد به: كونه مقدرا أعم من أن يكون مشخصا أو لا فلا يستقيم إطلاق قوله: (دفع المتهب مثله أو قيمته) لأن ذلك إنما يتصور في الشخصي دون الكلي.
الثاني: إن قوله: (أو ما شاء إن رضي الواهب) يشعر به بأنه إن لم يرض فله أخذ العين، وإطلاقه يتناول ما إذا دفع عوض المثل، وذلك ينافي ما سبق في كلامه من أن