وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشتري بأكثر مما لا يتغابن الناس به فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص وعلى البطلان لو تعذر الرد ضمن النقص ولو أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا ورد قيمته إن كان تالفا، وللمالك إلزام من شاء فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن وإن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل، ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة وليس له المزارعة ولا يشتري إلا بعين المال فإن اشترى في الذمة من دون إذن وقع له
____________________
قال دام ظله: وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل (إلى قوله) ضمن النقص أقول: لما كان الغرض الذاتي من القراض تحصيل الربح والفائدة، وجب أن يكون تصرف البايع مقصورا على ما يحصل هذه الغاية الذاتية وأن يمنع من التصرف المؤدي إلى ما يضادها فمن ثم بطل بيعه بأقل من ثمن المثل لمنافاته الاسترباح، وإليه ذهب في المبسوط والخلاف (ويحتمل) الصحة لمطلق الإذن والضرر ينجبر بضمان النقص والأصح أنه يقف على الإجازة ويضمن النقص وللمالك مطالبته به أو بقيمته.
قال دام ظله: والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة.
أقول: لأن الغرض من القراض الاسترباح وهو يحصل بالبيع بالعرض فكان مشروعا تحصيلا لفائدة القراض - وذهب الشيخ إلى اقتضاء الإطلاق البيع نقدا بنقد البلد لأنه كالوكيل والأصح الأول ويمنع كونه كالوكيل من كل وجه بل يشتركان في مراعاة الغبطة وهي قد تقتضي التسوية بينهما كمنع البيع والشراء بعيب أو بعين على المالك ومنع النسية وغيرها مما يتساويان وقد تقتضي الافتراق فإن للعامل البيع و الشراء بالعرض لأن غايته الاسترباح وكذا له شراء المعيب إذا كان فيه ربح ظاهر بخلاف الوكيل فيهما.
قال دام ظله: والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة.
أقول: لأن الغرض من القراض الاسترباح وهو يحصل بالبيع بالعرض فكان مشروعا تحصيلا لفائدة القراض - وذهب الشيخ إلى اقتضاء الإطلاق البيع نقدا بنقد البلد لأنه كالوكيل والأصح الأول ويمنع كونه كالوكيل من كل وجه بل يشتركان في مراعاة الغبطة وهي قد تقتضي التسوية بينهما كمنع البيع والشراء بعيب أو بعين على المالك ومنع النسية وغيرها مما يتساويان وقد تقتضي الافتراق فإن للعامل البيع و الشراء بالعرض لأن غايته الاسترباح وكذا له شراء المعيب إذا كان فيه ربح ظاهر بخلاف الوكيل فيهما.