____________________
عندنا باعتبارها.
الثالث: إذا دخل المحلل بين المتسابقين فينبغي أن يجري فرسه بين فرسيهما، فإن لم يتوسطهما وعدل إلى يمين وشمال جاز وإن أساء بفعله إذا تراضيا به، وإن لم يتراضيا على ذلك لم يكن له العدول عن الوسط.
ولو اختلفا في ذلك فرضي أحدهما بعدوله عن الوسط دون الآخر قدم اختيار من يطلب التوسط دون الانحراف، لأنه أعدل بينهما وامنع من تنافرهما. ولو رضيا بإخراجه عن التوسط، ودعى أحدهما إلى أن يكون متيامنا والآخر إلى أن يكون متياسرا لم يعمل على قول واحد منهما وجعل وسطا، لأنه العدل والمتعارف فهذا موضع المحلل.
وأما المتسابقان: فإن اتفقا على كون أحدهما عن يمين والآخر عن شمال فلا.
بحث، وإلا أقرع بينهما وأقر كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين وشمال، ذكر ذلك كله المصنف في التذكرة (1).
قوله: (ولو شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة، أو أكثر، أو أقل لم يصح، لعدم ضبطه، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة بينهما).
اختار المصنف في التذكرة جواز هذا الشرط، وحكى عن بعض الشافعية المنع (2)، ثم قال: ولا وجه له (3). ولا ريب أنه إن انضبط ذلك وأمكن الوقوف عليه لا مانع من صحته.
الثالث: إذا دخل المحلل بين المتسابقين فينبغي أن يجري فرسه بين فرسيهما، فإن لم يتوسطهما وعدل إلى يمين وشمال جاز وإن أساء بفعله إذا تراضيا به، وإن لم يتراضيا على ذلك لم يكن له العدول عن الوسط.
ولو اختلفا في ذلك فرضي أحدهما بعدوله عن الوسط دون الآخر قدم اختيار من يطلب التوسط دون الانحراف، لأنه أعدل بينهما وامنع من تنافرهما. ولو رضيا بإخراجه عن التوسط، ودعى أحدهما إلى أن يكون متيامنا والآخر إلى أن يكون متياسرا لم يعمل على قول واحد منهما وجعل وسطا، لأنه العدل والمتعارف فهذا موضع المحلل.
وأما المتسابقان: فإن اتفقا على كون أحدهما عن يمين والآخر عن شمال فلا.
بحث، وإلا أقرع بينهما وأقر كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين وشمال، ذكر ذلك كله المصنف في التذكرة (1).
قوله: (ولو شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة، أو أكثر، أو أقل لم يصح، لعدم ضبطه، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة بينهما).
اختار المصنف في التذكرة جواز هذا الشرط، وحكى عن بعض الشافعية المنع (2)، ثم قال: ولا وجه له (3). ولا ريب أنه إن انضبط ذلك وأمكن الوقوف عليه لا مانع من صحته.