____________________
سبق فله السبق).
المراد: جعله للمحلل على تقدير سبقه، ولا شبهة في جواز، وفي معناه قولهما:
(من سبق منا فله السبق) بالفتح.
قوله: (ولا يشترط المحلل).
خلافا لابن الجنيد (1) منا، وللشافعي (2)، حيث شرطاه إذا كان العوض منهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فإن ذلك هو القمار " (3).
وجه الاحتجاج به: أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق فهو قمار، فمع عدمه أولى، ولأنه بدونه شبيه بالقمار. ويضعف بمنع الأولوية، فإن القطع بعدم سبق من تضمنه عقد السباق مناف للصحة مطلقا، لمنافاته لمقصود المسابقة واستثناء الشارع جواز هذا العقد أخرجه عن كونه قمارا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط في المحلل ما يشترط في غيره، من مكافأة دابته لدابتي المتسابقين، وتعيين فرسه في العقد كما في المستبقين.
قوله: (والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف).
وجه القرب التمسك بالأصل، لعدم الدليل الدال على الاشتراط فإن الأخبار مطلقة. ويحتمل العدم، لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس وفروسية الفارس مع عدم التساوي، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إليه فيخل بمقصود العقد، وما أشبه هذه بمسألة إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى، والذي يقتضيه النظر اشتراط التساوي في الموقف.
المراد: جعله للمحلل على تقدير سبقه، ولا شبهة في جواز، وفي معناه قولهما:
(من سبق منا فله السبق) بالفتح.
قوله: (ولا يشترط المحلل).
خلافا لابن الجنيد (1) منا، وللشافعي (2)، حيث شرطاه إذا كان العوض منهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فإن ذلك هو القمار " (3).
وجه الاحتجاج به: أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق فهو قمار، فمع عدمه أولى، ولأنه بدونه شبيه بالقمار. ويضعف بمنع الأولوية، فإن القطع بعدم سبق من تضمنه عقد السباق مناف للصحة مطلقا، لمنافاته لمقصود المسابقة واستثناء الشارع جواز هذا العقد أخرجه عن كونه قمارا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط في المحلل ما يشترط في غيره، من مكافأة دابته لدابتي المتسابقين، وتعيين فرسه في العقد كما في المستبقين.
قوله: (والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف).
وجه القرب التمسك بالأصل، لعدم الدليل الدال على الاشتراط فإن الأخبار مطلقة. ويحتمل العدم، لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس وفروسية الفارس مع عدم التساوي، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إليه فيخل بمقصود العقد، وما أشبه هذه بمسألة إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى، والذي يقتضيه النظر اشتراط التساوي في الموقف.