الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته (66)، وأقام كل واحد منهما بينة.
فإن كان دخل بالمدعية، كان الترجيح لبينتها، لأنه مصدق لها بظاهر فعله (67). وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق. ومع عدم الأمرين، يكون الترجيح لبينته (68).
التاسعة: إذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها (69)، لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة، ثم أذن له الولي في ابتياعها (70) فإن اشتراها لمولاه، فالعقد باق. وإن اشتراها لنفسه، بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها. فإن قلنا: العبد يملك بطل العقد، وإلا كان باقيا. ولو تحرر بعضه، واشترى زوجته، بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال منفرد به، أو مشترك بينهما (71) الفصل الثالث: في أولياء العقد وفيه فصلان:
الأول: في تعيين الأولياء: لا ولاية في عقد النكاح: لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والمولى، والوصي، والحاكم (72).
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب (73)، قيل: نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف، والوجه إنه لا يشترط.