منية المريد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٨
وأعظم مانع، بل هو المانع جملة، حتى قال بعضهم: ذبح العلم في فروج النساء. 1 وعن إبراهيم بن أدهم: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح 2. يعني اشتغل بهن عن الكمال.
وهذا أمر وجداني مجرب واضح، لا يحتاج إلى الشواهد، كيف مع ما يترتب عليه على تقدير السلامة فيه من تشويش الفكر بهم الأولاد والأسباب، ومن المثل السائر " لو كلفت بصلة ما فهمت مسألة ". 3 ولا يغتر الطالب بما ورد في النكاح من الترغيب، 4 فإن ذلك حيث لا يعارضه واجب أولى منه، ولا شئ أولى ولا أفضل ولا واجب أضيق من العلم. سيما في

١ - لم أقف على قائله ومصدره، نعم نقل في " الأنوار النعمانية " ج ٤ / ٣١٢، و " جواهر الكلام " ج ٢٩ / ٣٢، ولكن لم ينسب فيهما إلى قائل معين، وقال في " كشف الخفاء " ج ١ / ٣٧٠: " قال بعض العلماء: ضاع العلم بين أفخاذ النساء ". وقال فيه ج ١ / ٥٠٠ أيضا: " ذبح العلم بين أفخاذ النساء، ليس بحديث " وفيه ج ٢ / ٤٤: " ضاع العلم بين أفخاذ النساء، ليس بحديث، بل روي بمعناه عن بشر الحافي، فقال: لا يفلح من ألف أفخاذ النساء ".
٢ - " قوت القلوب " ج ٢ / ٢٣٩ " شرح المهذب " ج ١ / ٥٩. وفي " إحياء علوم الدين " ج ٢ / ٣١: " قال إبراهيم ابن أدهم: من تعود أفخاذ النساء لم يجئ منه شئ " وفي " حلية الأولياء " ج ٨ / ١١، عن إبراهيم بن أدهم:
" من أحب اتخاذ [كذا] النساء لم يفلح " وفيه أيضا ج ٧ / ١٢ عن الثوري: " من أحب أفخاذ النساء لم يفلح ".
وإبراهيم بن أدهم هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي. انظر ترجمته ومصادر ترجمته في " الاعلام " ج ١ / ٣١.
٣ - في " تذكرة السامع " / ٧١: " ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء (خ ل: إلى شراء) بصلة لما فهمت مسألة ". والظاهر أنه ليس بمثل سائر، بل هي كلمة هو أعني الشافعي قائلها.
٤ - " الكافي " ج ٥ / ٣٢٨ - ٣٣١، كتاب النكاح، وغيره. قال صاحب " الجواهر " قدس سره: ".. نعم ربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال، فالتزويج أفضل منها، لاطلاق ما دل على ذلك، وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية، فهي أفضل منه، لان كمال الانسان العلم الذي هو الغرض الأصلي من خلقته - وساق الكلام في فضيلة العلم إلى أن قال قده: إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تحصى كثرة على وجه يقطع ذو الفطرة السليمة الواقف على تمام ما ورد في فضيلة العلم والعلماء أنه أفضل السعادات وأشرف الكمالات، وأنه ينبغي تقديمه على كل فضيلة، وإيثاره على كل طاعة، سواء في ذلك التزويج وغيره، وما ورد في الاخبار من فضل النكاح ليس مما يداني فضيلة العلم ولا مما يقاربه، فلا يصلح المعارضة به، ولا الشك في أفضلية العلم بسببه، وإن لم يذكر ذلك صريحا فيما ورد به، كما هو واضح بأدنى تأمل، فالواجب حينئذ تقديمه على ما يضاده ويعارضه، والاجتهاد في قطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة والعلائق المانعة عن تحصيله، أو عن الاستكمال فيه، ولا ريب التزويج من أكبر الشواغل وأعظم الموانع، حتى اشتهر " أن العلم ذبح في فروج النساء ". لكن قد يناقش هنا بأن النزاع هنا... إلخ " (" جواهر الكلام " ج 29 / 31 - 32).
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست