الركن الثالث: الواجب: وهو المثل في المثلي، والقيمة العليا في غيره على رأي.
____________________
وكل منهما ضعيف، لأنا لا نسلم أن الأجزاء الناقصة ملحوظة، ولم لا يكون سقوط بدلها للإذن في الاستعمال الشامل لإتلافها، وقد بينا أن المستعير لا يضمنها مع عدم التضمين، وثبوت الزيادة المذكورة غير معلوم، والأصح ثبوت الأمرين معا. والفرق بين هذه وبين ما قبلها (1): أن نقص عضو (من العبد) (2) لا يتصور تبعيته للمنفعة بخلاف الثوب.
قوله: (ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم وفي اللاحقة إشكال).
وجه الأول ظاهر، فإنه مملوك للمغصوب منه حينئذ قطعا، ومنشأ الإشكال في الثاني: أن الواجب على الغاصب حينئذ هو دفع القيمة، فإذا دفعها برئ، ولأن القيمة عوض المغصوب، فإذا قبضها المالك لم يبق له على الغاصب من ذلك المال حق، وإلا لم يكن عوضا.
ومن أن معنى الغصب باق، وملك المولى لم يزل، وقبض القيمة لم يكن للمعاوضة إنما كان للحيلولة، وهو لا يقتضي زوال سلطنة المالك، والمسألة موضع توقف.
قوله: (وهو المثل في المثلي، والقيمة العليا في غيره على رأي) قال الشارح: إن هذا ليس إشارة إلى الخلاف في أن الواجب القيمة العليا أم غيرها، لأنه قد سبق، بل في أن المثلي يضمن بالمثل مع وجوده لا
قوله: (ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم وفي اللاحقة إشكال).
وجه الأول ظاهر، فإنه مملوك للمغصوب منه حينئذ قطعا، ومنشأ الإشكال في الثاني: أن الواجب على الغاصب حينئذ هو دفع القيمة، فإذا دفعها برئ، ولأن القيمة عوض المغصوب، فإذا قبضها المالك لم يبق له على الغاصب من ذلك المال حق، وإلا لم يكن عوضا.
ومن أن معنى الغصب باق، وملك المولى لم يزل، وقبض القيمة لم يكن للمعاوضة إنما كان للحيلولة، وهو لا يقتضي زوال سلطنة المالك، والمسألة موضع توقف.
قوله: (وهو المثل في المثلي، والقيمة العليا في غيره على رأي) قال الشارح: إن هذا ليس إشارة إلى الخلاف في أن الواجب القيمة العليا أم غيرها، لأنه قد سبق، بل في أن المثلي يضمن بالمثل مع وجوده لا