____________________
اللفظ له فيستحق، ولأنه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع ووقع بإذن الجاعل.
ولأن المقتضي للاستحقاق - وهو جعل المالك بصيغة تشمل العامل وعدم تبرعه - موجود، والمانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل لا يصلح للمانعية، للشك في مانعيته فيعمل المقتضي عمله.
ومن أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك.
ويمكن أن يقال: يفرق بين من رد كذلك عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض، وبين غيره، لأن الأول لا يكاد ينفك من التبرع، بخلاف الثاني فيستحق دون الأول، وفيه قوة.
وأطلق شيخنا الشهيد (1)، والفاضل الشارح الاستحقاق (2)، (وما ذكرناه من التفصيل أولى وأعلم أن على عبارة الكتاب مؤاخذة، فإن قوله: (وإلا فإشكال) يقتضي ثبوت الإشكال في كل من لم يرد على قصد التبرع، فيتناول من رد لا على قصد التبرع ولا على قصد الاستحقاق) (3). وليس بجيد، لأن هذا متبرع وإن لم يقصد التبرع.
قوله: (ولا المخبر، لأنه لم يضمن).
وإنما الراد أدخل نفسه على عمل بدون تعين الاستحقاق، فالتقصير من
ولأن المقتضي للاستحقاق - وهو جعل المالك بصيغة تشمل العامل وعدم تبرعه - موجود، والمانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل لا يصلح للمانعية، للشك في مانعيته فيعمل المقتضي عمله.
ومن أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك.
ويمكن أن يقال: يفرق بين من رد كذلك عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض، وبين غيره، لأن الأول لا يكاد ينفك من التبرع، بخلاف الثاني فيستحق دون الأول، وفيه قوة.
وأطلق شيخنا الشهيد (1)، والفاضل الشارح الاستحقاق (2)، (وما ذكرناه من التفصيل أولى وأعلم أن على عبارة الكتاب مؤاخذة، فإن قوله: (وإلا فإشكال) يقتضي ثبوت الإشكال في كل من لم يرد على قصد التبرع، فيتناول من رد لا على قصد التبرع ولا على قصد الاستحقاق) (3). وليس بجيد، لأن هذا متبرع وإن لم يقصد التبرع.
قوله: (ولا المخبر، لأنه لم يضمن).
وإنما الراد أدخل نفسه على عمل بدون تعين الاستحقاق، فالتقصير من