ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن بطل الرجوع،
____________________
قوله: (والرجوع فسخ، فلا يفتقر إلى معرفة المبيع، ولا القدرة على التسليم).
ولا غير ذلك من شروط البيع، وقد سبق في الإقالة حكاية قول لبعض أهل الخلاف أنها بيع، فهل يجئ هنا؟
يبعد ذلك، والفرق أنه لو كان الرجوع بيعا، لم يستحقه البائع إلا برضى المفلس، وليس كذلك لأنه قهري.
قوله: (لو رجع في الغائب بعد مضي مدة يتغير فيها، ثم وجده على حاله صح، وإن تغير فله الخيار).
لأنه إنما رجع فيه بناء على أنه باق على ما كان عليه، فيكون الرجوع متزلزلا، فله إبطاله، وعند أحمد لا يصح الرجوع حينئذ، لفوات الشرط.
وهنا إشكال، وهو أن الرجوع فسخ، وهو رفع العقد، فكيف يتصور الرجوع فيه؟
قوله: (ولو رجع في العبد بعد إباقه، فإن قدر عليه وإلا تلف منه).
حيث أن الرجوع فسخ يصح، وإن كان المبيع عبدا قد أبق، وحينئذ فإن قدر عليه فلا بحث، وإن لم يقدر عليه فهو تالف من مالكه، لكن يجب أن يقيد ذلك ببقاء العبد، فإن تلف بموت ونحوه قبل القدرة عليه، فسيأتي حكمه.
قوله: (ولو ظهر تلفه قبل الرجوع، ضرب بالثمن وبطل الرجوع).
أي: لو ظهر موت العبد مثلا قبل زمان رجوع البائع، فقد تبين بطلان
ولا غير ذلك من شروط البيع، وقد سبق في الإقالة حكاية قول لبعض أهل الخلاف أنها بيع، فهل يجئ هنا؟
يبعد ذلك، والفرق أنه لو كان الرجوع بيعا، لم يستحقه البائع إلا برضى المفلس، وليس كذلك لأنه قهري.
قوله: (لو رجع في الغائب بعد مضي مدة يتغير فيها، ثم وجده على حاله صح، وإن تغير فله الخيار).
لأنه إنما رجع فيه بناء على أنه باق على ما كان عليه، فيكون الرجوع متزلزلا، فله إبطاله، وعند أحمد لا يصح الرجوع حينئذ، لفوات الشرط.
وهنا إشكال، وهو أن الرجوع فسخ، وهو رفع العقد، فكيف يتصور الرجوع فيه؟
قوله: (ولو رجع في العبد بعد إباقه، فإن قدر عليه وإلا تلف منه).
حيث أن الرجوع فسخ يصح، وإن كان المبيع عبدا قد أبق، وحينئذ فإن قدر عليه فلا بحث، وإن لم يقدر عليه فهو تالف من مالكه، لكن يجب أن يقيد ذلك ببقاء العبد، فإن تلف بموت ونحوه قبل القدرة عليه، فسيأتي حكمه.
قوله: (ولو ظهر تلفه قبل الرجوع، ضرب بالثمن وبطل الرجوع).
أي: لو ظهر موت العبد مثلا قبل زمان رجوع البائع، فقد تبين بطلان