____________________
المساواة في الحكم بينهما، وهو فاسد.
الثانية: إن قوله: (لا يشارك) إن قرئ بصيغة البناء للفاعل وللمفعول، لم يكن لضميره مرجعا، ولم يصح نظم العبارة، ويمكن جعله مصدرا ولا جنسية.
قوله: (ولا يصح من الصبي، وإن أذن الولي).
لأن عبارته مسلوبة الاعتبار، فلا يؤثر فيها إذن الولي، ولا فرق بين المميز وغيره، وإن جوزنا بيعه بالإذن، لأن الضمان التزام مال لا فائدة له فيه، وإنما يؤثر إذن الولي فيما يضمن مصلحة الصبي.
قوله: (فإن اختلفا قدم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه).
أي: فإن اختلف الضامن والمضمون له في وقوع الضمان من الضامن حال الصبا أو حال الكمال - ويرشد إلى مرجع الضمير في (اختلفا)، والمحذوف الذي هو المختلف فيه المقام - قدم قول الضامن في أنه كان صبيا وقت الضمان، لأن الأصل براءة الذمة، فيستصحب، وكذا الأصل عدم البلوغ.
وليس لمدعي أهليته للضمان حين وقوعه - وهو المضمون له - أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه يكون معارضا للأصلين السابقين.
فإن قيل: له أصالة الصحة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر أنه لا يتصرف باطلا.
قلنا: الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها، ليتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود للعقد، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أم العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد، وكذا الظاهر إنما يثبت مع الاستكمال المذكور لا مطلقا.
الثانية: إن قوله: (لا يشارك) إن قرئ بصيغة البناء للفاعل وللمفعول، لم يكن لضميره مرجعا، ولم يصح نظم العبارة، ويمكن جعله مصدرا ولا جنسية.
قوله: (ولا يصح من الصبي، وإن أذن الولي).
لأن عبارته مسلوبة الاعتبار، فلا يؤثر فيها إذن الولي، ولا فرق بين المميز وغيره، وإن جوزنا بيعه بالإذن، لأن الضمان التزام مال لا فائدة له فيه، وإنما يؤثر إذن الولي فيما يضمن مصلحة الصبي.
قوله: (فإن اختلفا قدم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه).
أي: فإن اختلف الضامن والمضمون له في وقوع الضمان من الضامن حال الصبا أو حال الكمال - ويرشد إلى مرجع الضمير في (اختلفا)، والمحذوف الذي هو المختلف فيه المقام - قدم قول الضامن في أنه كان صبيا وقت الضمان، لأن الأصل براءة الذمة، فيستصحب، وكذا الأصل عدم البلوغ.
وليس لمدعي أهليته للضمان حين وقوعه - وهو المضمون له - أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه يكون معارضا للأصلين السابقين.
فإن قيل: له أصالة الصحة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر أنه لا يتصرف باطلا.
قلنا: الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها، ليتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود للعقد، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أم العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد، وكذا الظاهر إنما يثبت مع الاستكمال المذكور لا مطلقا.