____________________
هذا الاحتمال المصنف بوجهين:
أ: تأكد حقه، أي: قوته بالنسبة إلى حق البائع، بدليل أنه يأخذ من المشتري، وممن نقل المشتري المبيع إليه، والبائع إنما يختص بالعين إذا لم يتعلق بها حق ثالث كما سبق، فلا يأخذ من المشتري المفلس (1) ولا من المتهب والمرتهن، ولا ريب أن استحقاق من لا ينبغي استحقاقه بتعلق حق ثالث أقوى ممن ليس كذلك، ومع تعارض الحقين يقدم الأقوى.
ب: سبق حق الشفيع على حق البائع، وذلك لأن حقه ثبت من حين البيع، وحق البائع إنما يثبت بالتفليس، والأسبق مقدم ومانع من ثبوت الآخر، عملا بالاستصحاب وللمنافاة بينهما، فلا يثبتان، ويمنع ثبوت المتأخر ورفع المتقدم، لانتفاء المقتضي، بل المقتضي للعدم قائم، وهذا أقوى.
والشارح وجه السبق، بأن حق الشفيع لا حق للبيع لذاته، وحق البائع لا حق بواسطة الإفلاس، وما بالذات أسبق (2)، وهذا سبق معنوي، وما ذكرناه أفقه.
الثاني: تقديم البائع، فيفسخ ويختص بالعين، ووجه المصنف بزوال الضرر الحاصل بالشفعة به، فإن التسلط على مال الغير بغير رضاه ضرر، وما يزال به الضرر أقوى، فإن الضرر منفي بالنص (3).
وإنما قلنا: أن الضرر يزول بذلك، لأن الأخذ بالشفعة يقتضي عود الحق كما كان قبل البيع، ويؤيده عموم الخبر الدال على اختصاص البائع بعين ماله إذا أفلس المشتري بالثمن (4).
أ: تأكد حقه، أي: قوته بالنسبة إلى حق البائع، بدليل أنه يأخذ من المشتري، وممن نقل المشتري المبيع إليه، والبائع إنما يختص بالعين إذا لم يتعلق بها حق ثالث كما سبق، فلا يأخذ من المشتري المفلس (1) ولا من المتهب والمرتهن، ولا ريب أن استحقاق من لا ينبغي استحقاقه بتعلق حق ثالث أقوى ممن ليس كذلك، ومع تعارض الحقين يقدم الأقوى.
ب: سبق حق الشفيع على حق البائع، وذلك لأن حقه ثبت من حين البيع، وحق البائع إنما يثبت بالتفليس، والأسبق مقدم ومانع من ثبوت الآخر، عملا بالاستصحاب وللمنافاة بينهما، فلا يثبتان، ويمنع ثبوت المتأخر ورفع المتقدم، لانتفاء المقتضي، بل المقتضي للعدم قائم، وهذا أقوى.
والشارح وجه السبق، بأن حق الشفيع لا حق للبيع لذاته، وحق البائع لا حق بواسطة الإفلاس، وما بالذات أسبق (2)، وهذا سبق معنوي، وما ذكرناه أفقه.
الثاني: تقديم البائع، فيفسخ ويختص بالعين، ووجه المصنف بزوال الضرر الحاصل بالشفعة به، فإن التسلط على مال الغير بغير رضاه ضرر، وما يزال به الضرر أقوى، فإن الضرر منفي بالنص (3).
وإنما قلنا: أن الضرر يزول بذلك، لأن الأخذ بالشفعة يقتضي عود الحق كما كان قبل البيع، ويؤيده عموم الخبر الدال على اختصاص البائع بعين ماله إذا أفلس المشتري بالثمن (4).