____________________
العتق، من أنه لا يجبر عليه، يؤذن بأن الحكم هنا كذلك لأنهما من قبيل واحد، وقد صرح شيخنا الشهيد بذلك (1).
والأصح أن له الإجبار حينئذ، لأن مقتضى العقد اللازم وجوب الوفاء به، ولأن الإخلال بالشرط يقتضي المعصية، لقوله (ع): " إلا من عصى الله "، وما كان الإخلال به معصية ففعله واجب، والحق الواجب للآدمي يجبر عليه. نعم ينبغي أن يكون له الخيار بمجرد الامتناع، للاتفاق على ثبوت الخيار بالامتناع، وفقد الدليل الدال على اعتبار تعذر الإجبار.
قوله: (وكيفيته كما تقدم).
أي: وكيفية القبض هنا كما تقدم في البيع، من اعتبار الأخذ باليد لما يؤخذ باليد، والنقل فيما ينقل، والتخلية فيما لا ينقل، لأن المراد: الاكتفاء فيه بالتخلية مطلقا على قول، فيكون الخلاف هناك آتيا هنا، لما حكي عن القاضي من عدم الاكتفاء بالتخلية هنا (2)، وإن قلنا بالاكتفاء بها في البيع.
والفرق على ما ذكروه: أن البيع يوجب استحقاق القبض، فتكفي فيه التخلية، بخلاف الرهن، فإن القبض سبب في استحقاق الأمر المترتب عليه، وفي هذا الفرق نظر، لعدم ظهور الملازمة.
ويمكن أن يفرق بوجه آخر، وهو: أن القبض لما كان جزء السبب هنا - على القول باعتباره - وجب فيه الأخذ والنقل، لانتفاء المسمى بدونه. وفي البيع:
لما كان المقصود به زوال الضمان عن البائع، وانقطاع سلطته حبسه إياه اكتفى بما تزول معه السلطنة، وهو رفع اليد والتخلية. وإن كان لا يتم هذا، لأن انقطاع سلطنة البائع، والدخول في ضمان المشتري يحتاج إلى تحقق مسمى القبض.
والأصح أن له الإجبار حينئذ، لأن مقتضى العقد اللازم وجوب الوفاء به، ولأن الإخلال بالشرط يقتضي المعصية، لقوله (ع): " إلا من عصى الله "، وما كان الإخلال به معصية ففعله واجب، والحق الواجب للآدمي يجبر عليه. نعم ينبغي أن يكون له الخيار بمجرد الامتناع، للاتفاق على ثبوت الخيار بالامتناع، وفقد الدليل الدال على اعتبار تعذر الإجبار.
قوله: (وكيفيته كما تقدم).
أي: وكيفية القبض هنا كما تقدم في البيع، من اعتبار الأخذ باليد لما يؤخذ باليد، والنقل فيما ينقل، والتخلية فيما لا ينقل، لأن المراد: الاكتفاء فيه بالتخلية مطلقا على قول، فيكون الخلاف هناك آتيا هنا، لما حكي عن القاضي من عدم الاكتفاء بالتخلية هنا (2)، وإن قلنا بالاكتفاء بها في البيع.
والفرق على ما ذكروه: أن البيع يوجب استحقاق القبض، فتكفي فيه التخلية، بخلاف الرهن، فإن القبض سبب في استحقاق الأمر المترتب عليه، وفي هذا الفرق نظر، لعدم ظهور الملازمة.
ويمكن أن يفرق بوجه آخر، وهو: أن القبض لما كان جزء السبب هنا - على القول باعتباره - وجب فيه الأخذ والنقل، لانتفاء المسمى بدونه. وفي البيع:
لما كان المقصود به زوال الضمان عن البائع، وانقطاع سلطته حبسه إياه اكتفى بما تزول معه السلطنة، وهو رفع اليد والتخلية. وإن كان لا يتم هذا، لأن انقطاع سلطنة البائع، والدخول في ضمان المشتري يحتاج إلى تحقق مسمى القبض.