____________________
الحكم في المسألة بعدم زوال الضمان عليه، مع أنه لا حاجة إلى هذا البناء، للاكتفاء بمنع التنافي، وإسناد المنع بما ذكر.
ويمكن الاستدلال أيضا بظاهر قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) " فإنه لو زال الضمان بمجرد العقد، لم تكن الغاية المذكورة في الحديث غاية، ولوجوب استصحاب ما كان قبل الرهن إلى أن يحصل الناقل، وهذا القول أصح.
إذا عرفت هذا، فالشارح ولد المصنف يظهر من كلامه أن المسألة مفروضة فيما إذا أذن الراهن في إبقائه في يد الغاصب (2)، والعبارة تنافي ذلك، لظاهر قوله: (بمجرد العقد).
وذكر أيضا أن في توجيه المصنف نظرا، وما ذكره غير ظاهر، لكن لو إذن الراهن للغاصب في القبض، ففي زوال الضمان نظر، ينشأ: من أن ذلك هل يعد استنابة في اليد، أم لا؟ وهو موضع إشكال.
قوله: (ولو أودع الغاصب، أو آجره فالأقرب زوال الضمان).
وجه القرب: أن كلا منهما أمانة، وهي منافية للضمان، ويحتمل ثبوته لما ذكر في الرهن.
والتحقيق أن يقال: أن الضمان ثابت إلى أن يؤدي العين إلى مالكها، - كما دل عليه الحديث (3) - ثم يزول. وتتحقق التأدية إلى المالك، بالتأدية إلى وكيله في الحفظ وإثبات اليد.
وحينئذ، فكل موضع يجعل المالك الغاصب فيه نائبا له في الحفظ، وإثبات اليد عليه يجب أن يزول الضمان، وما لا فلا.
ولما كان المستودع مستنابا في الحفظ، وإثبات اليد عن المالك لمحض
ويمكن الاستدلال أيضا بظاهر قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) " فإنه لو زال الضمان بمجرد العقد، لم تكن الغاية المذكورة في الحديث غاية، ولوجوب استصحاب ما كان قبل الرهن إلى أن يحصل الناقل، وهذا القول أصح.
إذا عرفت هذا، فالشارح ولد المصنف يظهر من كلامه أن المسألة مفروضة فيما إذا أذن الراهن في إبقائه في يد الغاصب (2)، والعبارة تنافي ذلك، لظاهر قوله: (بمجرد العقد).
وذكر أيضا أن في توجيه المصنف نظرا، وما ذكره غير ظاهر، لكن لو إذن الراهن للغاصب في القبض، ففي زوال الضمان نظر، ينشأ: من أن ذلك هل يعد استنابة في اليد، أم لا؟ وهو موضع إشكال.
قوله: (ولو أودع الغاصب، أو آجره فالأقرب زوال الضمان).
وجه القرب: أن كلا منهما أمانة، وهي منافية للضمان، ويحتمل ثبوته لما ذكر في الرهن.
والتحقيق أن يقال: أن الضمان ثابت إلى أن يؤدي العين إلى مالكها، - كما دل عليه الحديث (3) - ثم يزول. وتتحقق التأدية إلى المالك، بالتأدية إلى وكيله في الحفظ وإثبات اليد.
وحينئذ، فكل موضع يجعل المالك الغاصب فيه نائبا له في الحفظ، وإثبات اليد عليه يجب أن يزول الضمان، وما لا فلا.
ولما كان المستودع مستنابا في الحفظ، وإثبات اليد عن المالك لمحض