ولو قبض من دونه، أو أذن ثم رجع قبله، أو جن، أو أغمي عليه، أو مات قبله بطل.
ولا تشترط الاستدامة فلو استرجعه صح، ويكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا مضي زمان يمكن فيه.
____________________
ومنشأ الإشكال من ظاهر قوله تعالى: ﴿مقبوضة﴾ (1)، فإنه أرشد إلى أن كمال التوثق لا يتحقق بدون، وحيث استحق أصل التوثق بالعقد كان له المطالبة بالقبض الذي أمر الله به، ومن انتفاء المقتضي، إذ العقد لا يقتضيه، ولا سبب غيره. والإرشاد إلى التوثق بالقبض في الآية لا يدل على كون ذلك مستحقا للمرتهن على الراهن بمجرد العقد.
قوله: (وقيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه).
أي: قيل: إن القبض شرط في الرهن، أي: معتبر فيه على أنه جزء السبب، فيجب إذن الراهن فيه، أي: فيشترط لصحته إذن الراهن، لأن بدونه غير مستحق، إذ لم تحصل الرهانة إلى الآن فيكون عدوانا، وما هذا شأنه كيف يكون معتبرا في السبب المشروط بالتراضي؟
قوله: (ولو قبض من دون إذنه.).
هذا كله تفريع على أن القبض شرط كما في الهبة، والمعتمد خلافه.
قوله: (ولا تشترط الاستدامة).
أي: على شئ من القولين عندنا.
قوله: (ويكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا ممضي زمان يمكن فيه).
بناء على اشتراط القبض يكفي استصحابه قبل العقد، لتحقق تمامية
قوله: (وقيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه).
أي: قيل: إن القبض شرط في الرهن، أي: معتبر فيه على أنه جزء السبب، فيجب إذن الراهن فيه، أي: فيشترط لصحته إذن الراهن، لأن بدونه غير مستحق، إذ لم تحصل الرهانة إلى الآن فيكون عدوانا، وما هذا شأنه كيف يكون معتبرا في السبب المشروط بالتراضي؟
قوله: (ولو قبض من دون إذنه.).
هذا كله تفريع على أن القبض شرط كما في الهبة، والمعتمد خلافه.
قوله: (ولا تشترط الاستدامة).
أي: على شئ من القولين عندنا.
قوله: (ويكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا ممضي زمان يمكن فيه).
بناء على اشتراط القبض يكفي استصحابه قبل العقد، لتحقق تمامية