____________________
ووجه القرب: أن ما بقي - وهو القبض - جزء من أجزاء السبب، فيشترط فيه شروط ابتداء السبب، فكما لا يصح ابتداؤه على الخمر، لا يصح القبض وهو خمر. وفيه نظر، لأنه لا يلزم من ذلك البطلان بالانقلاب، وإنما اللازم عدم جواز القبض في حال كونه خمرا، وهو خلاف المتنازع، ولأن الانقلاب خمرا موجب للخروج عن الملك.
ومتى تخلل بين أجزاء السبب مبطل للملك بطل، لخروج الجزء الحاصل عن الصلاحية بذلك. وفيه أيضا نظر، لتطرق المنع إليه، ولم لا يجوز أن يبقى العقد الواقع قبل الخمرية على الصلاحية، إلى أن ينضم القبض إليه بعدها؟ وما قربه المصنف هو مذهب معظم القائلين باشتراط القبض في الرهن، بل لا نجد الآن من يقول بعدم البطلان ممن اشترط القبض في الرهن.
والمصنف في التحرير أسند البطلان، وعدم العود بزوال الخمرية إلى القائلين باشتراط القبض (1)، وصرح في الدروس بعدم العود (2)، وحكى ذلك ولد المصنف في الشرح عن الشيخ، وأبي الصلاح (3). وهذا الفرع ساقط عندنا، إذ لا نشترط القبض.
واعلم أن قوله: (ولو عاد افتقر إلى تجديد عقد) بيان لحكم المسألة، والذي هو المراد من قوله: (فالأقرب الخروج)، إذ الخروج عن الرهانة في حال الخمرية لا شبهة فيه، إنما المطلوب أنه هل يعود بعوده خلا أو عصيرا، أم لا؟
قوله: (أم لو انقلب خمرا بعد القبض، فإنه يخرج عن الرهن، ثم يعود إليه عند العود خلا).
أما الحكم الأول، فلأن الخمر ليس مالا، فيمتنع كونه رهنا ووثيقة،
ومتى تخلل بين أجزاء السبب مبطل للملك بطل، لخروج الجزء الحاصل عن الصلاحية بذلك. وفيه أيضا نظر، لتطرق المنع إليه، ولم لا يجوز أن يبقى العقد الواقع قبل الخمرية على الصلاحية، إلى أن ينضم القبض إليه بعدها؟ وما قربه المصنف هو مذهب معظم القائلين باشتراط القبض في الرهن، بل لا نجد الآن من يقول بعدم البطلان ممن اشترط القبض في الرهن.
والمصنف في التحرير أسند البطلان، وعدم العود بزوال الخمرية إلى القائلين باشتراط القبض (1)، وصرح في الدروس بعدم العود (2)، وحكى ذلك ولد المصنف في الشرح عن الشيخ، وأبي الصلاح (3). وهذا الفرع ساقط عندنا، إذ لا نشترط القبض.
واعلم أن قوله: (ولو عاد افتقر إلى تجديد عقد) بيان لحكم المسألة، والذي هو المراد من قوله: (فالأقرب الخروج)، إذ الخروج عن الرهانة في حال الخمرية لا شبهة فيه، إنما المطلوب أنه هل يعود بعوده خلا أو عصيرا، أم لا؟
قوله: (أم لو انقلب خمرا بعد القبض، فإنه يخرج عن الرهن، ثم يعود إليه عند العود خلا).
أما الحكم الأول، فلأن الخمر ليس مالا، فيمتنع كونه رهنا ووثيقة،