____________________
بعضه رهنا بالمأذون فيه، فيكون خلاف الإذن، لأن الإذن اقتضى رهن مجموعه بالمأذون فيه من الدين المعين.
ولا يقال: يصح بطريق أولى، لأنه إذا رضي برهن جميعه بالكل، فلئن يرض برهن بعضه بالكل أولى. وليس بجيد، لأن الأولوية غير معلومة، ولأن فيه تشقيصا يثبت به العيب بالشركة.
قوله: (ولو لم يعين، تخير الراهن في رهنه بما شاء، عند من شاء، إلى أي وقت شاء).
إن سوغ له الرهن كيف شاء، فلا بحث في استناد ذلك إلى اختياره. وإن أطلق الرهن، ولم يفوض إليه، فعلى وجوب التعيين، المتجه توقف صحته على التنصيص على شئ بخصوصه، أو تفويض ذلك إلى اختياره.
قوله: (وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول).
لأن العارية وإن لزمت بالنسبة إلى الرهن، لكن لزومها غير مانع من المطالبة بالفك بعد الحلول، إذ لا دليل على انتفاء ذلك، والاستصحاب يقتضي بقاءه.
قوله: (وقبله إشكال).
أي: وقبل الحلول، ومنشأ الإشكال: البناء على أنه عارية، فيثبت الرجوع فيه متى شاء، أو ضمان دين في عين خاصة من غير تعلق بالذمة.
والتحقيق: أنه عارية لازمة، لأن الإذن في عقد لازم يوجب على الآذن الوفاء به. ولا استبعاد في إفراد هذا القسم من العارية باللزوم عن معظم أقسامها، كما في الإعارة للدفن، لتحريم النبش بعده. فعلى اللزوم ليس له المطالبة قبل الأجل، لمنافاته مقتضى الرهن المأذون فيه، وعلى العدم يثبت، والأول أصح.
ولا يقال: يصح بطريق أولى، لأنه إذا رضي برهن جميعه بالكل، فلئن يرض برهن بعضه بالكل أولى. وليس بجيد، لأن الأولوية غير معلومة، ولأن فيه تشقيصا يثبت به العيب بالشركة.
قوله: (ولو لم يعين، تخير الراهن في رهنه بما شاء، عند من شاء، إلى أي وقت شاء).
إن سوغ له الرهن كيف شاء، فلا بحث في استناد ذلك إلى اختياره. وإن أطلق الرهن، ولم يفوض إليه، فعلى وجوب التعيين، المتجه توقف صحته على التنصيص على شئ بخصوصه، أو تفويض ذلك إلى اختياره.
قوله: (وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول).
لأن العارية وإن لزمت بالنسبة إلى الرهن، لكن لزومها غير مانع من المطالبة بالفك بعد الحلول، إذ لا دليل على انتفاء ذلك، والاستصحاب يقتضي بقاءه.
قوله: (وقبله إشكال).
أي: وقبل الحلول، ومنشأ الإشكال: البناء على أنه عارية، فيثبت الرجوع فيه متى شاء، أو ضمان دين في عين خاصة من غير تعلق بالذمة.
والتحقيق: أنه عارية لازمة، لأن الإذن في عقد لازم يوجب على الآذن الوفاء به. ولا استبعاد في إفراد هذا القسم من العارية باللزوم عن معظم أقسامها، كما في الإعارة للدفن، لتحريم النبش بعده. فعلى اللزوم ليس له المطالبة قبل الأجل، لمنافاته مقتضى الرهن المأذون فيه، وعلى العدم يثبت، والأول أصح.