____________________
الشريكين في الدربين المرفوعين بالنسبة إلى الدار الأخرى نظر، ينشأ: من التردد في كون ذلك موجبا للاشتراك وعدمه، إلا أن هذا لا يستقيم إلا على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة.
والأصح أن الشفعة على ما كانت قبل فتح الباب، وفتحه لا يوجب ثبوت الاستحقاق لواحدة من الدارين في طريق الأخرى.
ويمكن أن يكون معنى العبارة: وفي بقاء استحقاق صاحب الدارين المفتوح بينهما، باعتبار كل منهما الشفعة (على شريكه في كل من الدربين المرفوعين، لو باع داره وقلنا باستحقاق الشفعة) (1) بمجرد الاشتراك في الطريق، أو كانت الداران مشتركتين ثم ميزتا بالقسمة وبقي الطريق نظر، ينشأ: من أن مجاز تلك الدار في درب يشارك فيه آخر، غير الشريك في هذه الدرب فتكثر الشركاء، فينتفي استحقاق الشفعة حينئذ بناء على المنع منه مع الكثرة. ومن أن شركته مع أزيد من واحد إنما هو باعتبار دارين، فلم يزد الشركاء باعتبار كل واحدة على اثنين.
ويمكن أن يكون المراد: وفي استحقاق الشريك الشفعة ولو باع ذو الدارين أحدهما نظر، من تخيل تكثر الشركاء، وعدمه، ويمكن أن يراد كل منهما.
فإن قيل: على الفرض الثاني لا يجئ هذا النظر، لأن الاشتراك في الطريق إذا كان حادثا بعد القسمة لا يعتد به، إنما المعتبر الاشتراك قبل القسمة.
وتمييز الشقصين مع بقاء الاشتراك في الطريق، قلنا: يمكن أن يكون الاشتراك في الطريقين لكل من الدارين قبل القسمة، فلما حصلت القسمة سد ما بينهما، ثم طرأ فتح الباب.
ولقائل أن يقول: على هذا التقدير الشريك متكثر لا محالة، ومع ذلك ففرض المسألة لا يطابق هذا، إذ المفروض داران لا حق لأحدهما في درب الأخرى،
والأصح أن الشفعة على ما كانت قبل فتح الباب، وفتحه لا يوجب ثبوت الاستحقاق لواحدة من الدارين في طريق الأخرى.
ويمكن أن يكون معنى العبارة: وفي بقاء استحقاق صاحب الدارين المفتوح بينهما، باعتبار كل منهما الشفعة (على شريكه في كل من الدربين المرفوعين، لو باع داره وقلنا باستحقاق الشفعة) (1) بمجرد الاشتراك في الطريق، أو كانت الداران مشتركتين ثم ميزتا بالقسمة وبقي الطريق نظر، ينشأ: من أن مجاز تلك الدار في درب يشارك فيه آخر، غير الشريك في هذه الدرب فتكثر الشركاء، فينتفي استحقاق الشفعة حينئذ بناء على المنع منه مع الكثرة. ومن أن شركته مع أزيد من واحد إنما هو باعتبار دارين، فلم يزد الشركاء باعتبار كل واحدة على اثنين.
ويمكن أن يكون المراد: وفي استحقاق الشريك الشفعة ولو باع ذو الدارين أحدهما نظر، من تخيل تكثر الشركاء، وعدمه، ويمكن أن يراد كل منهما.
فإن قيل: على الفرض الثاني لا يجئ هذا النظر، لأن الاشتراك في الطريق إذا كان حادثا بعد القسمة لا يعتد به، إنما المعتبر الاشتراك قبل القسمة.
وتمييز الشقصين مع بقاء الاشتراك في الطريق، قلنا: يمكن أن يكون الاشتراك في الطريقين لكل من الدارين قبل القسمة، فلما حصلت القسمة سد ما بينهما، ثم طرأ فتح الباب.
ولقائل أن يقول: على هذا التقدير الشريك متكثر لا محالة، ومع ذلك ففرض المسألة لا يطابق هذا، إذ المفروض داران لا حق لأحدهما في درب الأخرى،