في الحائط كوة إلى الزقاق جاز، لأنه ليس بطريق ولا دليل عليه، فإن كان له داران في زقاقين غير نافذين، وظهر كل واحدة من الدارين إلى الأخرى، فأنفذ إحدى الدارين إلى الأخرى ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يجوز، لأنه يجعل الزقاقين نافذين، ولأنه يجعل لنفسه الاستطراق من كل واحد من الزقاقين إلى الدار التي ليست فيه، ويثبت لأهل كل واحد من الزقاقين الشفعة في دور الزقاق الآخر على قول من يوجب الشفعة بالطريق (والثاني) يجوز، وهو اختيار شيخنا القاضي رحمه الله، لان له أن يزيل الحاجز بين الدارين، ويجعلهما دارا واحدة، ويترك البابين على حالهما، فجاز أن ينفذ إحداهما إلى الأخرى.
(الشرح) الأحكام: إذا كان لرجل دار في زقاق غير نافذ وظهر الدار إلى شارع عام فأراد أن يفتح بابا في ظهر بيته إلى الشارع فإن فتحه وسد الباب الذي في الزقاق جاز له ذلك قولا واحدا، أما إذا أبقى الباب الذي في الزقاق نظرت فإذا جعله لاستطراق المارة من الشارع إلى الزقاق لم يجز له ذلك، لان الدرب مملوك لأهله لا يعبر أحد أجنبي من زقاقهم، فإذا استأذن أصحاب الزقاق وقال لهم أفتحه ولا أجعله طريقا، بل أجعل بابي ذا أقفال وترابيس لا يمر فيه الا أهل بيتي وضيفاني ففيه وجهان.
(أحدهما) يجوز، لأنه إذا جاز أن يهدم الحائط جاز له أن يهدم بعضه.
(والثاني) لا يجوز، لان الباب ثغرة يمكن أن يستدل منها المارة على الاستطراق إلى الزقاق فمنع منه. وقال الحنابلة: يجوز له ذلك قولا واحدا، ولأنه يرتفق بما لم يتعين ملك أحد عليه وعلى القول بالجواز ان قيل: في هذا اضرار بأهل الدرب، لأنه يجعله نافذا يستطرق إليه من الشارع (قلنا) لا يصير نافذا، وإنما تصير داره نافذة، وليس لاحد استطراق داره، فاما إن كان باب داره إلى الشارع، وليس له باب إلى الدرب فأراد أن يفتح بابا في ظهر داره إلى الزقاق للاستطراق لم يكن له ذلك،