ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة، ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض.
____________________
قوله: (ولو أذن أرباب الدرب المرفوع، أو فتح روزنة، أو شباكا جاز).
لا بحث في الجواز مع الأذن، ولو أراد فتح روزنة أو شباك جاز وإن لم يأذنوا أو نهوا، لأنه إنما يتصرف في جداره ولا ضرر عليهم.
قوله: (ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة).
المراد بالشبهة: ما يشعر به الباب من ثبوت حق الاستطراق، فربما استدل به على ثبوت الاستحقاق بمرور الأيام، ولأن الباب بعد فتحه لا ينضبط عدم الاستطراق به، ولا يؤمن حصوله ليلا ونهارا. ويحتمل ضعيفا الجواز كما سيأتي.
قوله: (ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي).
لعموم الدلائل الدالة على جواز الصلح (1) بحيث تتناول هذا، وهو مختار ابن إدريس (2)، وهو الأصح. وقال الشيخ (3) وابن البراج (4): لا يجوز لأن فيه إفرادا للهواء بالبيع، وهو يقتضي البناء عل أن الصلح فرع البيع وقد بينا ضعفه.
لا بحث في الجواز مع الأذن، ولو أراد فتح روزنة أو شباك جاز وإن لم يأذنوا أو نهوا، لأنه إنما يتصرف في جداره ولا ضرر عليهم.
قوله: (ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة).
المراد بالشبهة: ما يشعر به الباب من ثبوت حق الاستطراق، فربما استدل به على ثبوت الاستحقاق بمرور الأيام، ولأن الباب بعد فتحه لا ينضبط عدم الاستطراق به، ولا يؤمن حصوله ليلا ونهارا. ويحتمل ضعيفا الجواز كما سيأتي.
قوله: (ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي).
لعموم الدلائل الدالة على جواز الصلح (1) بحيث تتناول هذا، وهو مختار ابن إدريس (2)، وهو الأصح. وقال الشيخ (3) وابن البراج (4): لا يجوز لأن فيه إفرادا للهواء بالبيع، وهو يقتضي البناء عل أن الصلح فرع البيع وقد بينا ضعفه.